responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 38


أن يكون قائماً وقاعداً ومضطجعاً ، ومثله كلّ ما غلب على العقل من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك .
الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
السادس : كلّ ما يوجب الغسل كالجنابة ، وثبوت الحكم في مثل مسّ الميّت مبنيّ على الاحتياط .
( مسألة 179 ) : إذا شك في طروّ أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي ، فإنّه يبني على عدم كونه بولاً ، إلَّا أن يكون قبل الاستبراء من البول فيحكم بأنّه بول ، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه .
( مسألة 180 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه .
( مسألة 181 ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذي ، والأوّل ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد البول ، والثالث ما يخرج بعد خروج المني .
الفصل السادس : أحكام المسلوس والمبطون من استمرّ به الحدث في الجملة كالمبطون والمسلوس ونحوهما ، له أحوال أربع :
الأولى : أن تكون له فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات ، فيجب إتيان الصلاة في تلك الفترة .
الثانية : أن لا تكون له فترة كذلك ، ولكن كان خروج الحدث مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا يكون التوضؤ بعد خروج كلّ حدث حرجيّا في حقّه ، ففي المبطون ومنه من كان به سلس الريح يجب ذلك ، فيضع ماء إلى جنبه فإذا خرج

38

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست