المفلَّس إذا حجر عليه الحاكم الشرعي لم تنفذ تصرّفاته في أمواله التي حجر عليها . ( مسألة 1479 ) : لا ينفذ تصرّف المجنون الأدواري حال جنونه . ( مسألة 1480 ) : يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الإنفاق على نفسه ومن يعوله ، والصرف على ضيوفه ، وفي حفظ شأنه واعتباره ، والتصدّق لأجل عافيته وشفائه ، وغير ذلك ممّا يليق به ولا يعدّ سرفاً ، وكذا يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك ، بل الأظهر صحّة هبته وبيعه بأقلّ من المتعارف حتّى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة . المضاربة المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل ، والربح بينهما . ويعتبر فيها أُمور : الأوّل : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليها من لفظ أو نحو ذلك . الثاني : البلوغ والعقل والاختيار في كلّ من المالك والعامل ، وأمّا عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل . الثالث : تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلَّا أن يكون هناك تعارف خارجيّ ينصرف إليه الإطلاق . ولو جعل لأحدهما مقدار معيّن من الربح فلا بأس به ، خصوصاً مع العلم بحصول الربح أكثر منه ، ولو اتّفق عدم حصوله أكثر منه فيكون تمام الربح لمن جعل له .