responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 346


الشرعي أن يستأجر من مال الميّت من يقوم بالعمل ويقسّم الحاصل بين المالك ووارث الميّت ، وأمّا إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة ، كما أنّها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضى بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً .
( مسألة 1474 ) : إذا اتّفق المالك والفلَّاح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصحّ العقد وتبطل المساقاة ، ومع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك ، وليس للفلَّاح مطالبته بالأُجرة .
( مسألة 1475 ) : المغارسة باطلة على الأحوط لو لم يكن أقوى ، وهي أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيها أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما .
الحجر ( مسألة 1476 ) : لا ينفذ تصرّف غير البالغ في ماله شرعاً .
وعلامات البوغ أحد الأُمور الثلاثة :
الأوّل : نبات الشعر الخشن على العانة ، وهي بين البطن والعورة .
الثاني : خروج المني .
الثالث : إكمال خمس عشرة سنة هلاليّة في الذكر ، وتسع سنين في الأُنثى .
( مسألة 1477 ) : نبات الشعر الخشن في الخدّ والشارب وفي الصدر وتحت الإبط ، وغلظة الصوت ونحوها لا تكون أمارة على البلوغ ، إلَّا أن يتيقّن بالبلوغ من هذه الأمارات .
( مسألة 1478 ) : لا ينفذ تصرّف المجنون والسفيه إلَّا بإذن وليّه ، وهكذا

346

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست