الجعالة ( مسألة 1443 ) : الجعالة هو تمليك عوض على عمل كأن يلتزم شخص بدينار لكلّ من يجد ضالَّته ، ويسمّى الملتزم « جاعلاً » ومن يأتي بالعمل « عاملاً » وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا ، كما تشتغل ذمّة المستأجر للأجير قبل العمل بالأُجرة ، ولا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل . ( مسألة 1444 ) : يعتبر في الجاعل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعني لا تصحّ الجعالة منه . ( مسألة 1445 ) : يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرّماً ، أو واجباً شرعيّاً لا بدّ من إتيانه مجّاناً أو خالياً من الفائدة ، فلا يصحّ جعل العوض لشرب الخمر أو الدخول ليلاً في محلّ مظلم مثلاً إذا لم يكن فيه غرض عقلائيّ . ( مسألة 1446 ) : يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصيّاته على الأحوط وجوباً إذا كان كلَّياً ، ولا يعتبر ذلك إذا كان شخصيّاً . ( مسألة 1447 ) : إذا كان العوض في الجعالة مبهماً بطلت ، وللعامل أجرة المثل . ( مسألة 1448 ) : لا يستحقّ العامل شيئاً إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرّعا . ( مسألة 1449 ) : يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل ، وأمّا بعد الشروع فيه فيشكل فسخه . ( مسألة 1450 ) : لا يجب على العامل إتمام العمل إلَّا إذا أوجب تركه ضرر