responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 334


أو كانت الإجارة منصرفة إلى هذا المعنى لم يجز إيجاره للغير ، وإن لم يقيّد اختصاص الانتفاع به ، ولم يكن انصراف في البين فله أن يؤجره للغير . نعم ، لو أراد أن يؤجره بأزيد ممّا استأجره به فلا بدّ أن يحدث فيه شيئاً مثل الترميم ، أو التبييض ، أو يؤجره بغير الجنس الذي استأجره به ، كأن يستأجر داراً بالنقود فيؤجرها بالحنطة .
( مسألة 1407 ) : لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر ، ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط ، إلَّا أنّه لا يجوز أن يؤجره بأزيد ممّا استأجره إذا كانت الأجرتان من جنس واحد ، ولا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس .
( مسألة 1408 ) : إذا استأجر غير الدار والدكَّان والبيت والأجير شيئاً كما لو استأجر أرضاً ولم يشترط المالك اختصاص الانتفاع به فله أن يؤجره للغير حتّى بأزيد ممّا استأجره . والأحوط كون الرحى والسفينة مثل الدار والدكَّان ونحوهما .
( مسألة 1409 ) : لا بأس بأن يستأجر داراً مثلاً سنة بعشرة دنانير فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير أو أقلّ ، وإذا أراد إيجاره بأكثر كاثني عشر ديناراً فلا بدّ أن يعمل فيه شيئاً كالترميم أو يؤجره بجنس آخر .
شرائط العين المستأجرة ( مسألة 1410 ) : يعتبر في العين المستأجرة أُمور :
الأوّل : التعيين ، فلو قال : آجرتك إحدى دوري لم تصحّ الإجارة ، مع اختلافها في الأوصاف الدخيلة في اختلاف الرغبات ، وإلَّا فلا يبعد الحكم بالصحّة .
الثاني : المعلوميّة بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو يعلم

334

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست