الإجارة شرائط عقد الإجارة وأحكامها ( مسألة 1400 ) : يعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ، فلا تصحّ إجارة السفيه لأمواله أو لنفسه ، إلَّا إذا تعقّبتها إجازة الوليّ . ( مسألة 1401 ) : لا بأس بإيجار مال الغير وكالة عنه أو استئجار مالٍ له كذلك . ( مسألة 1402 ) : إذا آجر الوليّ أو القيّم مال الطفل مدّة وبلغَ الطفل أثناءها صحّت الإجارة ، وليس له فسخ ما بعد البلوغ من المدّة . وإذا آجر الوليّ أو القيّم الطفل نفسه إلى مدّة ، فبلغ أثنائها فهل للطفل أن لا يجيز الإجارة بالنسبة إلى ما بعد البلوغ ؟ فيه إشكال . نعم ، إذا كان امتداد مدّة الإيجار إلى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة لازمة الرعاية صحّ الإيجار ، ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه . ( مسألة 1403 ) : لا يجوز استئجار الطفل الذي لا وليّ له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله ، وإذا لم يتمكَّن من الوصول إليه جاز استئجاره بإجازة من عدول المؤمنين . ( مسألة 1404 ) : لا تعتبر العربيّة في صيغة الإجارة ، بل لا يعتبر اللفظ في صحّتها ، فلو سلَّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة . ( مسألة 1405 ) : تكفي في صحّة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار . ( مسألة 1406 ) : لو استأجر داراً أو دكَّاناً أو بيتاً مقيّداً بأن ينتفع به هو بنفسه ،