الشفعة إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه حقّ أن يتملَّك المبيع بالثمن المقرّر له في البيع ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة . ( مسألة 1362 ) : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالدور والأراضي والبساتين ، وفي ثبوتها فيما ينقل كالآلات والثياب والسفينة والحيوان ، وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة إشكال ، فالأحوط للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلَّا برضى المشتري ، وللمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها . ( مسألة 1363 ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع لأحدهم لم تكن لأحدهم شفعة . ( مسألة 1364 ) : تثبت الشفعة في البيع ، وهل يلحق به ما يفيد فائدته كالهبة المعوّضة والصلح بعوض أم لا ؟ لا يخلو الإلحاق عن وجه . ( مسألة 1365 ) : يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر ، وللكافر على مثله . ( مسألة 1366 ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن ، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن ، إلَّا أن يرضى المشتري بذلك . نعم إذا ادّعى غيبة الثمن في بلد آخر أُجِّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام ، فإن انتهى فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيّام التلفيق . كما أنّ مبدأها زمان الأخذ بالشفعة