responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 317


بعد ذلك صحّ .
( مسألة 1307 ) : يجوز للأب والجدّ من جهة الأب أن يبيع مال الطفل إن لم تكن فيه مفسدة ، والأولى أن تكون فيه مصلحة ، وأمّا وصيّهما والمجتهد الجامع للشرائط فلا يجوز لهم بيع مال الصبيّ إلَّا إذا كان مصلحته فيه .
( مسألة 1308 ) : إذا بيع المال المغصوب ثمّ أجازه المالك لنفسه صحّ ، والأحوط وجوباً أن يتصالح المالك والمشتري في منافع المال والعوض .
( مسألة 1309 ) : إذا باع الغاصب المال المغصوب لنفسه ، فلو لم يجز المالك لا يصحّ ، وفي صحّة المعاملة إن أجاز للغاصب إشكال .
شرائط العوضين ( مسألة 1310 ) : يشترط في العوضين خمسة أُمور :
الأوّل : العلم بمقدار كلّ منهما بما يتقدّر خارجاً من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة .
الثاني : القدرة على إقباضه ، فلا يصحّ بيع الدابّة الشاردة ، نعم لو باع العبد الآبق بضميمة ما يتمكَّن من تسليمه كثوب مثلاً صحّ وإن لم يجد العبد ، وفي صحّة البيع بهذا النحو في غير العبد إشكال ، ولو اشترى العبد الآبق للعتق صحّت المعاملة ولا تحتاج إلى الضميمة .
الثالث : معرفة الخصوصيّات التي تختلف بها الرغبات .
الرابع : أن لا يتعلَّق به حقّ لأحد ، فلا يجوز بيع الرهن بدون إذن المالك .
الخامس : أن يكون المبيع من الأعيان ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصحّ ، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا ، وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل القادمة .
( مسألة 1311 ) : ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصحّ بيعه في ذلك البلد إلَّا

317

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست