كتاب التجارة ( مسألة 1271 ) : يجب على المكلَّف أن يتعلَّم أحكام التجارة بمقدار الحاجة ، ويستحبّ في التجارة أُمور : 1 - التسوية بين المتبايعين في الثمن . 2 - التساهل في الثمن . 3 - الإقالة عند الاستقالة . ( مسألة 1272 ) : إذا شكّ في صحّة المعاملة وفسادها فلا يجوز له التصرّف فيما أخذه من المال . نعم ، لو كان حين المعاملة عالماً بأحكامها ووقع الشك بعد إيقاعها فلا إشكال في تصرّفه والمعاملة صحيحة . ( مسألة 1273 ) : يجب التكسّب على فاقد المال لتحصيل نفقة الزوجة والأولاد ، ويستحبّ ذلك للأُمور المستحبّة ، كالتوسعة على العيال وإعانة الفقراء . المعاملات المكروهة ( مسألة 1274 ) : يكره احتراف بعض المعاملات ، وعمدتها هي : 1 بيع العبيد . 2 الجزارة .