كتاب الخمس وفيه مبحثان المبحث الأوّل : ما يجب فيه الخمس وهي أُمور : الأوّل : الغنائم المأخوذة من الكفّار الذين يحلّ قتالهم يجب فيها الخمس إذا كان الغزو بإذن الإمام ( عليه السّلام ) ، وأمّا إذا لم يكن بإذنه ، فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام ( عليه السّلام ) ، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط استحباباً إخراج خمسها من حيث الغنيمة ، وأمّا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم عند هجومهم على المسلمين ولو في زمن الغيبة فيجب فيه خمس الغنيمة . هذا في غير الأراضي ، وفي ثبوت الخمس فيها إشكال بل منع . ( مسألة 1213 ) : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة إذا لم يقعا في الحرب ولم يعدّا من شؤونه أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة . ( مسألة 1214 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً . نعم ، يعتبر أن لا تكون غصباً من مسلم أو غيره ممّن هو محترم المال ، وإلَّا وجب