إن شاء ، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارناً للنيّة ، سواء كان قبلها أم بعد الشروع فيه . ( مسألة 1106 ) : الظاهر أنّه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء وإن لم يكن عارض . ( مسألة 1107 ) : إذا شرط الرجوع حال النيّة ، ثمّ بعد ذلك أسقط شرطه ، فالأحوط وجوباً ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين . ( مسألة 1108 ) : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح في الاعتكاف ، وكذا الحكم إذا سبق شخص إلى مكان من المسجد فإزالة المعتكف من مكانه . أحكام الاعتكاف ( مسألة 1109 ) : لا بدّ للمعتكف من ترك أُمور : منها : مباشرة النساء بالجماع ، وباللمس والتقبيل بشهوة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . ومنها : الاستمناء على الأحوط وجوباً وإن كان على الوجه الحلال ، كالنظر إلى حليلته الموجب له . ومنها : شمّ الطيب والريحان ، والظاهر أنّ الفاقد لحاسّة الشمّ لا يتحقّق منه الشمّ أصلاً ، ومع تحقّقه وعدم التلذّذ فلا يترك الاحتياط بالترك . ومنها : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة على الأحوط وجوباً ، ولا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنيوية من المباحات حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب ، وإذا اضطرّ إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب ممّا تمسّ حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله . ومنها : المماراة في أمر دينيّ أو دنيويّ بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة ، لا