responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 249


كتاب الصوم وفيه فصول الفصل الأول : النيّة ( مسألة 1010 ) : يشترط في صحّة الصوم النيّة على وجه القربة كسائر العبادات .
( مسألة 1011 ) : لا يجب قصد الأداء ، ولكنّ القضاء لا بدّ من تعلَّق القصد إليه ولو إجمالاً ، وكذلك لا يجب قصد الوجوب والندب .
( مسألة 1012 ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالاً كفى .
( مسألة 1013 ) : يعتبر في القضاء عن غيره قصد النيابة عن الغير ، ولا يكفي قصد الصوم بدون قصدها .
( مسألة 1014 ) : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ، فإن نوى غير شهر رمضان بطل ، إلَّا أن يكون جاهلاً به أو ناسياً له ، فيجزئ عن رمضان حينئذٍ لا عن ما نواه .
( مسألة 1015 ) : وقت النيّة في الواجب المعيّن - ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذٍ مقارناً للنيّة ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكَّر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بالمفطر ، وفي

249

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست