كتاب الصوم وفيه فصول الفصل الأول : النيّة ( مسألة 1010 ) : يشترط في صحّة الصوم النيّة على وجه القربة كسائر العبادات . ( مسألة 1011 ) : لا يجب قصد الأداء ، ولكنّ القضاء لا بدّ من تعلَّق القصد إليه ولو إجمالاً ، وكذلك لا يجب قصد الوجوب والندب . ( مسألة 1012 ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالاً كفى . ( مسألة 1013 ) : يعتبر في القضاء عن غيره قصد النيابة عن الغير ، ولا يكفي قصد الصوم بدون قصدها . ( مسألة 1014 ) : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ، فإن نوى غير شهر رمضان بطل ، إلَّا أن يكون جاهلاً به أو ناسياً له ، فيجزئ عن رمضان حينئذٍ لا عن ما نواه . ( مسألة 1015 ) : وقت النيّة في الواجب المعيّن - ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذٍ مقارناً للنيّة ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكَّر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بالمفطر ، وفي