responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 227


وشرط ، كما يجب فيه نيّة البدليّة .
ولا يفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة ، وإذا فصّل أتى به ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط وجوباً .
( مسألة 920 ) : إذا شكّ في فعله وجب الإتيان به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط وجوباً ذلك إذا شكّ في الوقت ولم يأت به فيه ، وإذا شكّ في موجبه بنى على العدم .
فصل : سجود السهو ( مسألة 921 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ، وللسلام في غير محلَّه ، وللشكّ بين الأربع والخمس كما تقدّم ، ولنسيان التشهّد ، ولنسيان السجدة ، كما أنّ الأحوط استحباباً سجود السهو للقيام في موضع القعود وبالعكس ، بل لكلّ زيادة أو نقيصة .
( مسألة 922 ) : يتعدّد السجود بتعدّد موجبه ، ولا يتعدّد بتعدّد الكلام إلَّا مع تعدّد السهو ، بأن يتذكَّر ثمّ يسهو . أمّا إذا تكلَّم كثيراً وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .
( مسألة 923 ) : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ، ولا تعيين السبب .
( مسألة 924 ) : يؤخّر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الأجزاء المنسيّة ، ويجب الإتيان به فوراً ، فإن أخّر عمداً عصى ولم يسقط ، بل وجبت المبادرة إليه ، ولو تركه لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه ، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أُخرى أتمّ صلاته وأتى به بعدها .
( مسألة 925 ) : سجود السهو سجدتان متواليتان ، وتجب فيه نيّة القربة ، ولا يجب فيه تكبير وإن كان أحوط ، والأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في السجود

227

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست