قبل الدخول في الثانية فالأحوط تدارك الركوع والإتمام ثمّ الإعادة . ( مسألة 888 ) : إذا علم أنّه فاتته سجدتان من ركعتين من كلّ ركعة سجدة قضاهما ، وإن كانتا من الأُوليين . ( مسألة 889 ) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحّت صلاته ، وأمّا إذا تذكَّر بعد الإتيان بالمنافي مطلقاً قبل فوات الموالاة فالظاهر هو البطلان . ( مسألة 890 ) : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر ، فذكر قبل التسليم قام وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته . ( مسألة 891 ) : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو التسبيح ، أو في التشهّد سهواً ، فالأحوط العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة ، لا بقصد الجزئيّة ، وكذا لو فاتت في ذكر الركوع أو السجود فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة . ( مسألة 892 ) : إذا نسي الجهر والإخفات وذكر لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى ، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع ، خصوصاً مع التذكَّر في أثناء القراءة . فصل : الشكّ ( مسألة 893 ) : من شكّ ولم يدر أنّه صلَّى أم لا ، فإن كان في الوقت صلَّى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظنّ بفعل الصلاة حكمه حكم الشكّ في التفصيل المذكور ، وإذا شكّ في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه ، وأمّا الوسواسي فيبني على الإتيان وإن كان في الوقت ، وإذا شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر أتى بالعصر ، والأحوط