الفصل الثالث : شرائط إمام الجماعة يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد أُمور : الأوّل : الرجولة إذا كان المأموم رجلاً ، بل مطلقاً على الأحوط ، وتجوز إمامة غير البالغ لمثله . الثاني : العدالة ، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولا بدّ من إحرازها ، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال ، ويكفي الاطمئنان بعدالته أو شهادة عدلين بها ، أو حسن ظاهره ، فإنّه كاشف تعبّدي ولو لم يوجب الظنّ بها . الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة إذا كان الائتمام في الأُوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً . الرابع : أن لا يكون أعرابيّاً ، أي من سكَّان البوادي ، ولا ممّن جرى عليه الحدّ الشرعي على الأحوط وجوباً . ( مسألة 856 ) : لا بأس في أن يأتمّ الأفصح بالفصيح والفصيح بغيره إذا كان يؤدّي القدر الواجب . ( مسألة 857 ) : الأحوط ترك الائتمام بالمعذور مطلقاً ولو لمثله أو لمن هو دونه . نعم ، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد ، والمتيمّم للمتوضّئ أو لمثله ، وذي الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره . ( مسألة 858 ) : إذا تبيّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة صحّت صلاته ، بل جماعته ، وإن تبيّن في الأثناء أتمّها منفرداً ووجب عليه إتمام القراءة ، وإن كان بعد قراءة الإمام فلا تجب القراءة ، وكذلك لا تجب قراءة ما مضى من قراءة الإمام وإن كانت أحوط .