الفصل الثالث : آداب المتخلَّي يستحبّ للمتخلَّي أن يطلب خلوة أو يبعد حتّى لا يرى شخصه ، وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول ، كما يستحبّ له تغطية الرأس والتقنّع ، وهو يجزي عنها ، والتسمية عند التكشّف والدعاء بالمأثور ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج ، والاستبراء ، وأن يتّكئ حال الجلوس على رجله اليسرى ، ويفرج اليمنى ، ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلَّي فيها عرضة للعن الناس ، والمواضع المعدّة لنزول القوافل ، واستقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه ، والأكل والشرب حال الجلوس ، إلى غير ذلك ممّا ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم ، وإن كان في ثبوت الاستحباب أو الكراهة لبعض الأُمور المذكورة وغيره إشكال . ( مسألة 93 ) : ماء الاستنجاء طاهر وإن كان من البول إذا اجتمعت فيه الشروط الآتية ، وهي : ( 1 ) عدم تغيّره بالنجاسة في اللون أو الطعم أو الرائحة . ( 2 ) عدم وصول نجاسة إليه من الخارج . ( 3 ) عدم تجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد . ( 4 ) أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم ، إلَّا إذا كان مستهلكاً فيهما فلا بأس . ( 5 ) أن لا يكون فيه أجزاء متميّزة من الغائط على الأحوط . ومع وجود هذه الشروط فماء الاستنجاء طاهر يرفع الخبث ، ولكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين .