responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 142


الفصل الثاني : تكبيرة الإحرام وتسمّى تكبيرة الافتتاح ، وصورتها « الله أكبر » ، ولا يجزئ مرادفها بالعربيّة ، ولا ترجمتها بغير العربيّة ، وإذا تمّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً ، وتبطل بزيادتها كذلك ، أي عمداً وسهواً ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة ، فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر ، ويجب الإتيان بها على النهج العربي مادّة وهيئة ، والجاهل يلقّنه غيره ، أو يتعلَّم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز جاء بمرادفها ، وإن عجز فبترجمتها .
( مسألة 593 ) : الأحوط لزوماً عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة والأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذٍ إعراب « راء » « أكبر » لكنّ الأحوط عدم الوصل بما بعدها أيضاً .
( مسألة 594 ) : يجب فيها القيام والاستقرار ، فلو ترك أحدهما بطل ، عمداً كان أو سهواً على الأحوط في ترك الاستقرار سهواً ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يجب التربّص حتّى يعلم بوقوع التكبير تامّاً قائماً .
( مسألة 595 ) : الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه .
( مسألة 596 ) : يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام ، فيكون المجموع سبعاً ، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، لكنّ الأحوط اختيار الأخيرة .
( مسألة 597 ) : يستحبّ للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقيّة ، ويستحبّ أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأُذنين ، أو مقابل الوجه ، أو إلى النحر

142

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست