responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 14


ثلاثة وأربعون شبراً إلَّا ثُمن الشبر ، وبالكيلو ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً تقريباً .
( مسألة 50 ) : إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بقليل يجري عليه حكم الماء القليل .
( مسألة 51 ) : إذا وقعت نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته ، إلَّا إذا علم تاريخ الوقوع وجهل تاريخ الكرّيّة .
( مسألة 52 ) : إذا كان كرٌّ ولم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه النجاسة لم يحكم بنجاسته ، إلَّا إذا كانت حالته السابقة الإضافة وشكّ في بقائها خارجاً . وإن كان الكرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم بوقوع النجاسة في أحدهما غير المعيّن حكم بطهارتهما أيضاً .
الفصل الخامس : ماء المطر وأحكامه ( مسألة 53 ) : حكم ماء المطر حال نزوله من السماء حكم الماء الجاري ، فلا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلاً ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، فالمهمّ هو صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر ولو كان ماء المطر قليلاً . هذا كلَّه حال نزوله من السماء ، وإذا توقّف النزول فحكمه حكم الراكد .
( مسألة 54 ) : الثوب والفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره . هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلَّا فلا يطهر إلَّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
( مسألة 55 ) : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من

14

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست