responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 13


عدم التنجّس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر كلّ ماءٍ نابع وإن لم يكن جارياً .
( مسألة 44 ) : إذا كان الماء الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة أقلّ من الكر فإنّه ينجس بمجرد الملاقاة . وأمّا لو شك في أنّ له مادّة أم لا فالأقوى عدم التنجّس بالملاقاة ما لم يكن مسبوقاً بعدم المادّة .
( مسألة 45 ) : المعتبر في عدم تنجّس الماء الجاري اتّصاله بالمادّة ، فلو كانت المادّة من فوق تتقاطر أو تترشّح فإن كان دون الكرّ تنجّس ، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس .
( مسألة 46 ) : الماء الراكد المتّصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجّس ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقيةٍ لا ينجس بالملاقاة ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً راكداً .
( مسألة 47 ) : إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض ، وإلَّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة .
الفصل الرابع : الماء الراكد وأحكامه ( مسألة 48 ) : الماء الراكد بلا مادّة إذا كان مقداراً لا يبلغ الكر فإنّه ينفعل بملاقاة النجاسة ، بخلاف ما يبلغ الكرّ ، فإنّه لا ينفعل بالنجاسة إلَّا بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة .
( مسألة 49 ) : مقدار الكرّ وزناً بحُقّة الإسلامبول ( التي هي مائتان وثمانون مثقالاً صيرفيّاً ) مائتان واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة . وبالمنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً أربعة وستون منّاً إلَّا عشرون مثقالاً ، وبالمنّ التبريزي مائة وثمانية وعشرون منّاً إلَّا عشرين مثقالاً . وأمّا مقداره مساحة فهو

13

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست