responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 68


< فهرس الموضوعات > الغسل الارتماسي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > احكام الغسل < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 1197 > < السؤال = 1198 > الغسل الارتماسي مسألة 375 : إذا نوى الغسل الارتماسي ورمس تمام بدنه في الماء بالتدريج وحرك فيه رجليه ، فغسله صحيح . والأحوط استحبابا أن يرمس بدنه في الماء دفعة واحدة .
< / السؤال = 1198 > < السؤال = 1209 > مسألة 376 : إذا كان تمام البدن تحت الماء ، ونوى الغسل الارتماسي ، ثم حرك بدنه ، فغسله صحيح .
< / السؤال = 1209 > < السؤال = 1199 > مسألة 377 : إذا علم بعد الغسل الارتماسي أن موضعا من بدنه لم يصله الماء ، فعليه إعادة الغسل . سواء علم مكانه أو لم يعلمه .
< / السؤال = 1199 > < السؤال = 1204 > مسألة 378 : إذا كان الوقت لا يسع الغسل الترتيبي ، ويسع الغسل الارتماسي ، يجب أن يغتسل غسلا ارتماسيا .
< / السؤال = 1204 > < السؤال = 1204 > مسألة 379 : لا يجوز للصائم صوما واجبا معينا ، أو المحرم في حج أو عمرة ، أن يغتسل غسلا ارتماسيا ، ولكن إذا اغتسل نسيانا ، فغسله صحيح .
< / السؤال = 1204 > < السؤال = 1210 > أحكام الغسل مسألة 380 : يشترط على الأحوط وجوبا في صحة الغسل الارتماسي أن يكون جميع البدن طاهرا . ولا يجب ذلك في الغسل الترتيبي ، بل يكفي فيه تطهير كل قسم قبل غسله .
< / السؤال = 1210 > < السؤال = 371 > مسألة 381 : إذا أجنب من حرام ، وكان يعرق إذا اغتسل بماء حار ، يجب أن يغتسل بماء بارد بحيث لا يعرق أثنائه ، لأن عرق الجنب من حرام نجس على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = 371 > < السؤال = 1213 > مسألة 382 : إذا لم يغسل من البدن حتى مقدار رأس إبرة ، فغسله باطل . ولكن لا يجب غسل الأجزاء التي لا ترى من البدن ، كباطن الأذن والأنف .
< / السؤال = 1213 > < السؤال = 1213 > مسألة 383 : الأحوط وجوبا غسل الموضع المشكوك أنه من ظاهر البدن أو من باطنه .
< / السؤال = 1213 > < السؤال = 1213 > مسألة 384 : إذا كان ثقب القرط في الأذن وأمثاله كبيرا ، بحيث يرى داخله ، يجب

68

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست