responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 6


وعليه ، فمن لم يكن مجتهدا ولا يستطيع العمل بالاحتياط ، يجب عليه أن يقلد مجتهدا جامعا لشرائط التقليد .
< / السؤال = 92 > < / السؤال = 9 > < / السؤال = 6 > < / السؤال = 3 > < / السؤال = 2 > < / السؤال = 1 > < السؤال = 12 > < السؤال = 17 > < السؤال = 30 > مسألة 2 : التقليد في الأحكام هو العمل بفتوى المجتهد . ويشترط في المجتهد الذي يجوز تقليده أن يكون رجلا ، بالغا ، عاقلا إماميا اثني عشريا ، طاهر المولد ، حيا ، عادلا .
والعادل هو المستقيم المعتدل في العقيدة والأخلاق والعمل ، بنحو يؤدي الواجب ويترك الحرام ، بحيث لو سئل عنه أهل محلته أو جيرانه أو خلطاؤه أقروا بحسن حاله .
ويجب - على الأحوط أيضا - أن لا يكون المقلد طالب جاه ولا حريصا على الدنيا .
ويجب أيضا - عندما يعلم المكلف باختلاف فتاوى المجتهدين في بعض المسائل التي هي محل الابتلاء - أن يكون المجتهد الذي يقلده أعلم ، أي أقدر من كل مجتهدي زمانه في فهم أحكام الله تعالى .
< / السؤال = 30 > < / السؤال = 17 > < / السؤال = 12 > < السؤال = 23 > < السؤال = 26 > مسألة 3 : يمكن معرفة المجتهد والأعلم من ثلاث طرق :
الأولى : أن يحصل للإنسان اليقين بذلك ، كأن يكون من أهل العلم ، ويستطيع معرفة المجتهد والأعلم .
الثانية : أن يشهد باجتهاد أحد أو أعلميته عالمان ، عادلان ، قادران على تشخيص الاجتهاد والأعلمية ، بشرط أن لا يخالف قولهما عالمان عادلان آخران .
الثالثة : أن يشهد باجتهاد أحد أو أعلميته عدة من أهل العلم القادرين على تشخيص المجتهد والأعلم ، ويحصل الاطمئنان بقولهم .
< / السؤال = 26 > < / السؤال = 23 > < السؤال = 18 > < السؤال = 29 > < السؤال = 44 > < السؤال = 51 > مسألة 4 : إذا كانت معرفة الأعلم أمرا مشكلا ، يجب تقليد من يظن بأعلميته .
بل لو احتمل احتمالا ضعيفا أيضا أن مجتهدا أعلم من الآخرين ، وعلم أنه ليس أحد أعلم منه يجب عليه أن يقلده . وإذا كان عدة من المجتهدين في نظر المكلف أعلم من غيرهم ، وكانوا متساوين في العلم ، وجب عليه أن يقلد أحدهم ، وإن كان الأحوط - استحبابا - أن يعمل في المسائل يحرز فيها الاختلاف بينهم بأحوط

6

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست