responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 54


< / السؤال = 1000 > < السؤال = 2009 > < السؤال = 2013 > مسألة 295 : إذا خاف أن يمرض إذا توضأ ، أو خاف العطش على نفسه أو نفس محترمة إن صرف الماء للوضوء ، فلا يجوز أن يتوضأ . بل إذا توضأ وهو لا يدري أن استعمال الماء يضر به ، ثم عرف أنه كان مضرا ، فالأحوط وجوبا أن يتيمم ، وأن لا يصلي بذلك الوضوء ، وأن يعيد الصلاة التي صلاها به .
< / السؤال = 2013 > < / السؤال = 2009 > < السؤال = 1023 > مسألة 296 : إذا كان استعمال الماء القليل الذي به الوضوء لا يضر بوجهه ويديه ، والأكثر منه يضر ، يجب أن يتوضأ بذلك المقدار . < / السؤال = 1023 > < السؤال = 971 > الشرط الثالث عشر : أن لا يكون على أعضاء الوضوء مانع من وصول الماء .
< / السؤال = 971 > < السؤال = 973 > مسألة 297 : إذا علم أن شيئا لصق على أعضاء الوضوء ، ولم يعلم أنه يمنع من وصول الماء أم لا ، يجب أن يزيله أو يوصل الماء إلى تحته .
< / السؤال = 973 > < السؤال = 904 > مسألة 298 : إذا كان تحت الأظافر - الذي هو من الباطن - وسخ فلا إشكال في الوضوء . أما إذا قص الظفر ، فيجب عليه إزالة الوسخ ، وكذلك إذا كان الظفر طويلا أكثر من المتعارف ، فالأحوط وجوبا إزالة الوسخ الموجود تحت الزيادة غير المتعارفة من الظفر .
< / السؤال = 904 > < السؤال = 906 > < السؤال = 908 > < السؤال = 909 > مسألة 299 : إذا حدث على أحد أعضاء الوضوء بسبب الحرق أو غيره تغير ونتوءات ، يكفي غسل ظاهره ومسحه . وإن حدثت فيه شقوق ، يجب غسل الأجزاء الظاهرة منه ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الجلد . بل إذا انفصل بعض الجلد ، لا يجب إيصال الماء إلى تحت الجلد الذي لم ينفصل . أما إذا كان الجلد يلصق مرة على البدن وينفصل عنه مرة أخرى ، فيجب قطعه أو إيصال الماء ، إلى ما تحته .
< / السؤال = 909 > < / السؤال = 908 > < / السؤال = 906 > < السؤال = 899 > < السؤال = 972 > < السؤال = 1044 > مسألة 300 : إذا شك الإنسان أن شيئا لصق على أعضاء وضوئه أم لا ، فإن كان احتماله في محله بنظر الناس ، كما لو شك بعد استعمال الطين أو عجن الطحين أنه لصق بيده طين أو عجين أم لا ، يجب عليه أن يفحص أو يفرك يده بحيث يحصل له الاطمئنان بزوال المانع ، إن كان ، أو بوصول الماء إلى ما تحته .
< / السؤال = 1044 > < / السؤال = 972 > < / السؤال = 899 > < السؤال = 913 > مسألة 301 : لا إشكال في صحة الوضوء مهما كان على الأعضاء وسخ ما دام لا يمنع

54

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست