نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 497
يدفع عوضه ، سواء علم ببطلان المعاملة أم لم يعلم . < / السؤال = 11046 > < / السؤال = 11026 > < السؤال = 11027 > < السؤال = 11046 > مسألة 2767 : إذا أخذ المال من البائع ليراه ، أو ليبقي عنده مدة فيشتريه إذا رضيه ، فإن تلف المال عنده فالأحوط وجوبا أن يدفع عوضه إلى صاحبه .
497
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 497