responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 494


العوض رهنا أيضا .
< / السؤال = 11029 > < السؤال = 11033 > < السؤال = 11046 > مسألة 2751 : إذا غصب الإنسان شيئا يجب عليه رده إلى صاحبه ، وإذا تلف يجب أن يدفع له العوض .
< / السؤال = 11046 > < / السؤال = 11033 > < السؤال = 11037 > مسألة 2752 : إذا حصل الغاصب على منفعة من المغضوب ، مثلا ولدت الشاة التي عصبها سخلة فهي لصاحب المال وكذلك إذا غصب دارا ، وجب أن يعطي أجرتها ، وإن لم يسكنها .
< / السؤال = 11037 > < السؤال = 11091 > مسألة 2753 : إذا غصب شتلة وغرسها في أرضه ، فالشجرة مهما نمت وكبرت تكون لصاحب الشتلة . وكذلك إذا غصب طعما وطعم به شجرته ، فالأقوى كون نماء الطعم وثماره لصاحب الطعم .
< / السؤال = 11091 > < السؤال = 11039 > مسألة 2754 : إذا غصب شيئا من الطفل أو المجنون ، يجب عليه رده إليه وليه . وإذا تلف يجب أن يدفع عوضه .
< / السؤال = 11039 > < السؤال = 11021 > مسألة 2755 : إذا اشترك شخصان في غصب شئ ، يضمن كل واحد منهما نصفه ، ولو كان كل واحد منهما قادرا على غصبه منفردا . إلا أن يكون لكل واحد منهما استيلاء كامل على ذلك الشئ ويمكنه أن يتصرف فيه بأي نحو شاء ، ففي هذه الصورة لا يبعد أن يكون كل واحد منهما ضامنا لتمام ذلك الشئ .
< / السؤال = 11021 > < السؤال = 11085 > مسألة 2756 : إذا خلط المغصوب بشئ آخر - مثلا غصب الحنطة وخلطها بالشعير - فإن كان فصل بعضها عن بعض ممكنا ، يجب أن يفصله ويرجعها إلى صاحبها وإن استلزم مشقة .
< / السؤال = 11085 > < السؤال = 11072 > < السؤال = 11073 > مسألة 2757 : إذا غصب إناء الذهب والفضة أو شيئا آخر - يجوز اقتناؤه ، - وخربه ، يجب عليه أن يعيده إلى صاحبه مع أجرة إصلاحه ، وإذا كانت أجرة إصلاحه أقل من التفاوت بين السالم منه وغير السالم ، يجب أن يدفع تفاوت القيمة أيضا . وإذا لم يعط أجرته ، وقال : أنا أسويه كما كان أولا ، فالمالك غير ملزم بالقبول ، ولا يحق للمالك أيضا أن يجبره على تسويته كما كان أولا .

494

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست