responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 492


وقبل الزوج توكيلها صح الشرط ولا يحق له عزلها . فإذا سافر ، أو لم يدفع نفقتها ستة أشهر ، وطلقت نفسها بالوكالة عن الزوج ، فطلاقها صحيح .
< / السؤال = 12332 > < / السؤال = 12329 > < السؤال = 12284 > < السؤال = 12286 > مسألة 2744 : يجوز لكل من الأب والجد من الأب أن يطلق زوجة ابنه المجنون الذي يكون جنونه من طفولته ، إذا كان الطلاق في مصلحته . أما إذا كان جنونه بعد البلوغ ، فيجوز لهما طلاق زوجته بعد إجازة الحاكم الشرعي .
< / السؤال = 12286 > < / السؤال = 12284 > < السؤال = 12283 > < السؤال = 12425 > مسألة 2745 : إذا عقد الأب أو الجد للأب لابنه الصغير امرأة بالمتعة ، يشكل هبتها المدة من قبلهما وإن كان ذلك في مصلحة الطفل . كما لا يجوز لهما طلاق زوجته الدائمة .
< / السؤال = 12425 > < / السؤال = 12283 > < السؤال = 12350 > مسألة 2746 : إذا طلق الرجل زوجته أمام رجلين ثبتت عدالتهما عنده ، وفقا للأمارات التي عينها الشرع ، فالأحوط وجوبا للشخص الذي لا يراهما عادلين أن لا يعقد على تلك المرأة لنفسه أو لشخص آخر .
< / السؤال = 12350 > < السؤال = 12426 > مسألة 2747 : إذا طلق رجل زوجته بدون أن تعرف ، واستمر في النفقة عليها كما هو الحال حينما كانت زوجته ، ثم قال لها بعد سنة من الطلاق مثلا : قد طلقتك قبل سنة ، وأثبت ذلك شرعا ، يجوز له أن يأخذ ما هيأه لها أثناء السنة إن لم تصرفه ، ولكن لا يجوز له المطالبة بما صرفته .

492

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست