نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 457
الرابع : إذا أجرى وكيل الرجل والمرأة أو وليهما صيغة العقد ، فليعين الزوج والزوجة في العقد . كأن يذكر أسميهما ، أو يشير إليهما . وعليه ، فلو كان له عدة بنات ، وقال لرجل : " زوجتك إحدى بناتي " ، وقال الرجل : " قبلت " فالعقد باطل لأنه لم يعين البنت حين العقد . الخامس : رضا الرجل والمرأة بالزواج ، ولكن إذا أذنت المرأة بسبب الإلحاح ظاهرا ، وكان قبولها القلبي معلوما ، فالعقد صحيح . < / السؤال = 8172 > < / السؤال = 7978 > < / السؤال = 7956 > < / السؤال = 7951 > < / السؤال = 7945 > < / السؤال = 7938 > < السؤال = 7944 > مسألة 2551 : يبطل العقد إذا لفظ في صيغته حرفا واحدا بنحو مغلوط بحيث يغير معناه . < / السؤال = 7944 > < السؤال = 7946 > مسألة 2552 : من لا يعرف قواعد اللغة العربية إذا كانت قرائته صحيحة ، وكان يعرف معنى كل كلمة على حدة ، ويقصد الإنشاء ، ويقصد من كل لفظ معناه ، يجوز أن يجري العقد . < / السؤال = 7946 > < السؤال = 8006 > < السؤال = 8007 > مسألة 2553 : إذا عقدوا امرأة لرجل دون إجازتهما ، ثم قال الرجل والمرأة رضينا بهذا العقد ، وأجازاه ، يقع العقد صحيحا . < / السؤال = 8007 > < / السؤال = 8006 > < السؤال = 8013 > مسألة 2554 : إذا أجبر الرجل والمرأة أو أحدهما على الزواج ، وبعد إيقاع صيغة العقد رضي المجبر ، وقال : رضيت بهذا العقد ، وأجازه ، يقع العقد صحيحا . وكذلك الحال إذا أجري العقد بوكالة إجبارية من قبلهما ولكن الأحوط استحبابا إعادة الصيغة . < / السؤال = 8013 > < السؤال = 7989 > < السؤال = 7990 > < السؤال = 7994 > < السؤال = 7997 > مسألة 2555 : يجوز للأب والجد من الأب أن يزوجا ولدهما الصغير ، أو المجنون الذي بلغ مجنونا . والأحوط وجوبا أن يكون الزواج في مصلحة الصغير أو المجنون . ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع وإذا بلغ الطفل أو عقل المجنون ، فلا يحق لهما فسخ عقد الزواج ، إذا كان وقع من أجل مصلحتهما . أما إذا وقع الزواج مع الالتفات إلى المفسدة التي كانت ، فيحق لهما فسخ العقد . وإذا لم يكن نظر الولي لا المصلحة ، ولا المفسدة ، فالأحوط وجوبا أن يعيدا العقد مرة ثانية . < / السؤال = 7997 > < / السؤال = 7994 > < / السؤال = 7990 > < / السؤال = 7989 > < السؤال = 7980 > < السؤال = 7984 > مسألة 2556 : الأحوط وجوبا للبنت البالغة الرشيدة ، أي التي تعرف مصلحة نفسها ، إذا
457
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 457