نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 442
الخامس : أن يعفي الدائن الكفيل من كفالته . السادس : أن يموت الكفيل . السابع : أن ينقل صاحب الحق حقه إلى شخص آخر ، بواسطة الحوالة أو غيرها . < / السؤال = 10725 > < / السؤال = 10724 > < / السؤال = 10723 > < السؤال = 10726 > مسألة 2492 : إذا أطلق أحد المدين من يد الدائن بالقوة ، فإن لم يستطع الدائن الوصول إليه ، يجب على من أطلقه أن يسلمه إلى الدائن ، أو يدفع له دينه على إشكال في الثاني .
442
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 442