نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 426
بشكل مستقل ، يجوز لكل واحد منهم أن يقوم به وإذا مات أحدهم أو عزله الموكل ، لا تبطل وكالة الآخرين . ولكن إذا لم يقل لهم : أنجزوا العمل مجتمعين أو كلا بمفرده ، ولم يعلم من كلامه أنه يحق لهم أن يقوم كل منهم بالعمل بمفرده ، أو قال لهم : أنجزوا العمل مجتمعين ، فلا يجوز لهم القيام بالعمل كل بمفرده وإذا كانوا وكلاء بأن يقوموا بالعمل مجتمعين ومات أحدهم ، تبطل وكالة الآخرين أيضا . < / السؤال = 12214 > < / السؤال = 12213 > < السؤال = 12224 > < السؤال = 12226 > مسألة 2418 : إذا مات الوكيل أو الموكل ، أو صار مجنونا جنونا دائما ، تبطل الوكالة . وإذا صار مجنونا أدواريا أو أغمي عليه ، فالأحوط وجوبا عدم ترتيب أثر على المعاملة التي يقوم بها وكذلك تبطل الوكالة إذا تلف المال الذي وكل في التصرف به ، مثلا ، مات الغنم الذي كان وكيلا في بيعه . < / السؤال = 12226 > < / السؤال = 12224 > < السؤال = 12242 > مسألة 2419 : إذا وكل وكيلا للقيام بعمل ، والتزم له بدفع شئ ، يجب عليه بعد قيامه بالعمل أن يدفع له ما التزم به . < / السؤال = 12242 > < السؤال = 12247 > مسألة 2420 : إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي بيده ، ولم يتصرف فيه تصرفا آخر غير التصرفات التي أجازوها له ، وصادف أن تلف المال ، فلا يجب عليه أن يعطي عوضه . < / السؤال = 12247 > < السؤال = 12204 > < السؤال = 12248 > مسألة 2421 : إذا قصر الوكيل في حفظ المال الذي بيده ، أو تصرف فيه تصرفا غير ما أجازوا له ، وتلف المال ، فهو ضامن ، فلو لبس الثوب الذي قيل له : بعه مثلا ، وتلف ، يجب أن يعطي عوضه . < / السؤال = 12248 > < / السؤال = 12204 > < السؤال = 12204 > مسألة 2422 : إذا تصرف الوكيل في المال تصرفا سوى ما أجازوا له ، كأن لبس اللباس الذي قيل له : بعه ، مثلا ، ثم تصرف فيه بعد ذلك تصرفا أجازوه له ، فتصرفه الثاني صحيح .
426
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 426