responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 418


فليس للزارع في هذه الصورة شئ وإذا كان بطلانها بسبب اتفاقهما على أن كل الحاصل للزارع ، فليس للمالك في هذه الصورة شئ . وفي كلا الحالين يكون الحاصل ملكا لصاحب البذر ، إلا أن يكون وهبه صاحبه للآخر ، أو تصالح عليه معه .
< / السؤال = 7495 > < السؤال = 7495 > مسألة 2385 : إذا كان البذر للزارع ، وعرفا بعد الزراعة أن المزارعة كانت باطلة ، فإن رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض ، بأجرة أو بدون أجرة ، فلا إشكال في ذلك . أما إذا لم يرض المالك ، فيجوز له أن يجبر الزارع على جذ الزرع وإن لم يدرك ، ولا يجوز للزارع أن يجبر المالك على إبقاء الزرع في أرضه ، وإن رضي أن يعطيه مقابله شيئا وكذلك لا يجوز للمالك أن يجبر الزارع على إبقاء الزرع في أرضه ودفع أجرتها وإن كان الأحوط فيما إذا كان اجتذاذ الزرع مضرا بالزارع وبقاؤه غير مضر بالملك ، وكان الزارع مستعدا لأن يعطي أجرة الأرض ، أن يقبل المالك بذلك . ولا يترك هذا الاحتياط حد المقدور .
< / السؤال = 7495 > < السؤال = 7514 > مسألة 2386 : إذا بقيت جذور الزرع في الأرض بعد جمع الحاصل وانتهاء مدة المزارعة ، وأعطت الأرض حاصلا منه في السنة الثانية ، فإن لم يصرف المالك والزارع النظر عن الزراعة ، فالأحوط وجوبا أن يقسما حاصل السنة الثانية مثل حاصل السنة الأولى .

418

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست