responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 410


والأجرة التي دفعها المستأجر ترجع إليه بل إذا صارت بحيث لا يمكن الاستفادة منها بالمقدار المعين في الإجارة يجوز له أن يفسخ الإجارة .
< / السؤال = 7158 > < / السؤال = 7153 > < السؤال = 7153 > < السؤال = 7158 > مسألة 2356 : إذا استأجر ملكا ، وخرب بعد مضي مقدار من مدة الإجارة بنحو لا يمكن الاستفادة منه مطلقا ، أو لا يمكن الاستفادة منه بالشكل المشروط بينهما ، تبطل الإجارة في المدة الباقية ، ويجوز للمستأجر أن يفسخ الإجارة في تمام المدة ، ويدفع أجرة المثل للمدة التي استفاد منه فيها .
< / السؤال = 7158 > < / السؤال = 7153 > < السؤال = 7153 > < السؤال = 7155 > < السؤال = 7158 > مسألة 2357 : إذا استأجر بيتا فيه غرفتان وخربت إحداهما ، ولم يكن للبناء السابق خصوصية ، فإن قام المؤجر بتعميرها فورا ، ولم يفت على المستأجر مقدار من الاستفادة ، فلا تبطل الإجارة ، ولا يحق للمستأجر أن يفسخها . أما إذا كان بناؤها يستغرق مدة طويلة بحيث يفوت المستأجر مقدار من الاستفادة ، فتبطل الإجارة بذلك المقدار . ويجوز للمستأجر أن يفسخ تمام الإجارة ويدفع أجرة المثل للمدة التي استفاد فيها من البيت .
< / السؤال = 7158 > < / السؤال = 7155 > < / السؤال = 7153 > < السؤال = 7150 > < السؤال = 7152 > مسألة 2358 : إذا مات المؤجر أو المستأجر لا تبطل الإجارة ، إلا إذا كان شرط أن يستفيد المستأجر بنفسه من الشئ ، ففي هذه الصورة تبطل الإجارة بموته أما إذا لم تكن العين ملكا للمؤجر كأن يملك منفعتها مدة حياته بوصية شخص آخر ، فإن آجرها ومات قبل تمام مدة الإجارة ، بطلت الإجارة من حين موته .
< / السؤال = 7152 > < / السؤال = 7150 > < السؤال = 7306 > مسألة 2359 : إذا وكل صاحب العمل بناء ليستأجر له عمالا ، فإن دفع البناء إلى العمال أقل من الأجرة التي يأخذها من صاحب العمل ، يحرم عليه أخذ الزائد ، ويجب أن يرجعه إلى صاحب العمل . أما إذا استأجره لكي يكمل له البناء وترك له الخيار أن يبنيه بنفسه أو يعطيه إلى غيره ، فإن أعطاه لغيره بأقل مما أخذه وقام هو بعمل ذي قيمة تحل له الزيادة .
< / السؤال = 7306 > < السؤال = 7189 > مسألة 2360 : إذا اتفق مع الصباغ أن يصبغ له القماش بلون معين ، فإن صبغه بلون آخر لا يحق له أن يأخذ شيئا .

410

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست