responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 408


قد تسلم العين المؤجرة ، يجب عليه أن يدفع الأجرة المتعارفة إلى صاحبها . مثلا ، إذا استأجر دارا لسنة بمائة تومان ، ثم عرف بعد ذلك أن الإجارة كانت باطلة ، فإن كانت أجرتها المتعارف خمسين تومانا ، يجب عليه أن يدفع لصاحبها خمسين تومانا . وإذا كانت أجرتها المتعارفة مائتي تومان ، يجب أن يدفع مائتي تومان . وكذا إذا انكشف أن الإجارة كانت باطلة بعد مضي قسم من مدتها ، فيجب أن يدفع لصاحب الملك الأجرة المتعارفة لتلك المدة .
< / السؤال = 7154 > < السؤال = 7178 > مسألة 2342 : إذا تلف المال الذي استأجره ، فإن لم يقصر في حفظه ولم يتعد في الانتفاع به ، فلا ضمان عليه وكذلك إذا تلف القماش الذي أعطاه إلى الخياط مثلا ، ولم يتعد الخياط ، ولم يقصر في حفظة ، فليس عليه أن يدفع عوضه .
< / السؤال = 7178 > < السؤال = 7190 > مسألة 2343 : كل ما أخذه صاحب الصنعة فأفسده ، فهو ضامن له .
< / السؤال = 7190 > < السؤال = 7281 > < السؤال = 7282 > مسألة 2344 : إذا ذبح القصاب حيوانا على غير الوجه الشرعي فصار حراما ، يجب أن يدفع قيمته لصاحبه ، سواء أخذ أجرة على ذبحه أم ذبحه مجانا .
< / السؤال = 7282 > < / السؤال = 7281 > < السؤال = 7199 > < السؤال = 7201 > مسألة 2345 : إذا استأجر حيوانا وعين مقدار الحمل الذي يحمله عليه ، فإن حمل عليه أكثر من ذلك المقدار فمات أو صار معيبا ، فهو ضامن . وكذلك إذا لم يعين مقدار الحمل ولكن حمل عليه أكثر من المقدار المتعارف ومات الحيوان أو صار معيبا ، فهو ضامن ، وعليه أجرة المقدار الزائد أيضا .
< / السؤال = 7201 > < / السؤال = 7199 > < السؤال = 7196 > مسألة 2346 : إذا استأجر حيوانا لنقل حمل قابل للكسر ، فعثر في مشيه ، أو شرد ، وكسر الحمل ، فلا ضمان على صاحبه . أما إذا وقع الحيوان على أرض بسبب ضربه إياه وما شابه وكسر الحمل ، فعليه الضمان .
< / السؤال = 7196 > < السؤال = 7191 > مسألة 2347 : إذا ختن الطفل بإذن وليه ، وكان الخاتن متخصصا وتضرر الطفل أو مات ، فإن كان قطع من الحشفة أكثر من المقدار المتعارف فهو ضامن ، وإن لم يقطع أكثر من المقدار المتعارف ، فليس ضامنا .
< / السؤال = 7191 > < السؤال = 7192 > مسألة 2348 : إذا أعطى الطبيب بيده الدواء إلى المريض أو شخص له داءه ودواءه ،

408

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست