responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 398


الآخرين القبول وإن كانت للشركة مدة ، إلا أن تكون المدة ضمن عقد لازم .
< / السؤال = 9531 > < السؤال = 9508 > مسألة 2295 : إذا مات أحد الشركاء أو صار مجنونا أو مغمى عليه أو سفيها ، فلا يجوز للشركاء الآخرين التصرف في مال الشركة ، وكذلك إذا صار مفلسا وصدر حكم إفلاسه .
< / السؤال = 9508 > < السؤال = 9515 > مسألة 2296 : إذا اشترى الشريك شيئا لنفسه نسيئة ، فالربح له والخسارة عليه . أما إذا اشترى للشركة ، وكانت معاملة النسيئة فيها متعارفة ، أو أجاز الشريك الآخر ، أو قال : رضيت بهذه المعاملة ، فالربح والخسارة بينهما معا .
< / السؤال = 9515 > < السؤال = 9517 > مسألة 2297 : إذا تعامل برأس مال الشركة ، ثم تبين إن الشركة كانت باطلة ، فالمعاملة التي وقعت تكون فضولية ، فإذا قال الشركاء : نحن راضون بهذه المعاملة ، تكون صحيحة ، وإلا فهي باطلة . وكل واحد من الشركاء إن كان عمل للشركة ، ولم يكن قصده العمل المجاني ، وكان عمله بإجازة الشركاء ، يجوز له أن يأخذ من شركائه الأجرة المتعارفة لعمله .

398

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست