responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 387


< فهرس الموضوعات > بيع السلف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط بيع السلف < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 9201 > < السؤال = 9284 > < السؤال = 9285 > بيع السلف مسألة 2248 : بيع السلف ، هو أن تكون البضاعة المباعة كلية ، ويدفع المشتري الثمن ، ويتسلمها بعد مدة ، فإذا قال المشتري : أعطي هذا الثمن ، واستلم البضاعة بعد ستة أشهر مثلا ، وقال البائع : قبلت ، أو أخذ البائع الثمن ، وقال : بعتك البضاعة الفلانية بهذا الثمن على أن أسلمها بعد ستة أشهر ، فالمعاملة صحيحة .
< / السؤال = 9285 > < / السؤال = 9284 > < السؤال = 9286 > < السؤال = 9287 > مسألة 2249 : إذا باع نقدا من النقود سلفا وكان عوضه نقدا ، فالمعاملة باطلة . وإن كان هذا الحكم في سائر النقود غير نقدي الذهب والفضة مبنيا على الاحتياط . وإذا باع سلعة سلفا وأخذ ثمنها سلعة أخرى أو نقدا ، فالمعاملة صحيحة . والأحوط استحبابا أن يأخذ عوض السلعة التي يبيعها سلفا نقودا ، ولا يأخذ سلعة أخرى .
< / السؤال = 9287 > < / السؤال = 9286 > < السؤال = 9288 > < السؤال = 9289 > < السؤال = 9290 > < السؤال = 9291 > < السؤال = 9292 > < السؤال = 9293 > < السؤال = 9294 > < السؤال = 9295 > < السؤال = 9308 > شروط بيع السلف مسألة 2250 : لبيع السلف سبعة شروط :
الأول : أن يعينا خصوصيات السلعة ، التي يختلف سعرها بسببها . ولا تلزم الدقة الزائدة في ذلك ، ويكفي تعيينها بمقدار يقول الناس : إن خصوصياتها صارت معلومة .
فبيع السلف في الخبز واللحم وجلد الحيوان وأمثالها باطل ، إذا لم يمكن تعيين خصوصياتها بنحو تكون للمشتري غير مجهولة ، وتكون المعاملة غير غررية - خالية من التغرير به - الثاني : أن يدفع المشتري تمام الثمن إلى البائع قبل أن يفترقا . وإذا دفع مقدارا من الثمن ، فالمعاملة بمقداره وإن كانت صحيحة ، لكن يحق للبائع أن يفسخها كليا . وإذا كان للمشتري دين على البائع ، وأراد أن يحتسب دينه ثمنا للسلعة ، فالأحوط وجوبا أن يجعل البائع ثمن السلعة في ذمة المشتري ، وبعد ذلك يحتسب المشتري دينه الذي له على البائع - برضا البائع - عوضا عن ثمن السلعة الذي جعل في ذمته .

387

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست