responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 365


أو هجم على مسلم آخر ، بقصد القتل ، أو الاعتداء ، يجب على الإنسان أن يدافع بأي نحن ممكن ، وإن أدى الدفاع إلى قتل المهاجم . ولكن يجب أن يحرص على عدم استعمال الأسلوب الشديد ما دام الأسلوب الخفيف أو الفرار متيسرا .
< / السؤال = 13713 > < السؤال = 13713 > مسألة 2132 : إذا لم يستطع الإنسان وحده الدفاع عن نفسه وعرضه ، يجب عليه الاستعانة بالآخرين وإن كانوا ظلمة .
< / السؤال = 13713 > < السؤال = 13712 > مسألة 2133 : إذا هجم سارق بقصد سرقة مال الإنسان ، أو مال أقاربه ، يحق له الدفاع ، وإن أدى إلى قتل المهاجم ، مع رعاية مراتب الدفاع .
< / السؤال = 13712 > < السؤال = 13716 > مسألة 2134 : إذا راعى الإنسان مراتب الدفاع ، ولحقت بالمهاجم خسارة مالية ، أو لحقه نقص عضو أو قتل ، فلا ضمان على المدافع . ولكن إذا كانت الدرجات النازلة أو الفرار ميسرة ، ومع ذلك استعمل المراحل العليا والشديدة ، فهو ضامن على الأحوط .
< / السؤال = 13716 > < السؤال = 13716 > مسألة 2135 : إذا ألحق المهاجم بالإنسان خسارة في ماله أو نفسه ، أو نقصا في أعضائه ، فالمهاجم ضامن .
< / السؤال = 13716 > < السؤال = 13712 > < السؤال = 13716 > مسألة 2136 : إذا سيطر الإنسان على السارق أو المهاجم بنحو لا يمكنه أن يقوم بعمل ، فلا يحق له أن يضربه أو يجرحه أو يقتله ، بل يكون تعزيره بيد الحاكم الشرعي .
< / السؤال = 13716 > < / السؤال = 13712 > < السؤال = 13834 > مسألة 2137 : إذا وجد الإنسان رجلا أجنبيا مع زوجته أو ابنته أو إحدى أقاربه ، وكان قاصدا الاعتداء ، يجب عليه دفعه بأي نحو ممكن وإن أدى إلى قتله . بل يجب على الإنسان أيضا الدفاع عن أعراض المسلمين الآخرين . ويجب في كل الأحوال رعاية مراتب الدفاع . ولا يضمن الخسارة مع رعايتها . أما إذا كانت المرتبة النازلة ممكنة واستخدم المرتبة الشديدة ، فهو ضامن على الأحوط .
< / السؤال = 13834 > < السؤال = 13715 > < السؤال = 13834 > مسألة 2138 : المشهور أنه إذا رأى رجلا يزني بزوجته ، وعلم أنها سلمته نفسها برضاها ، يجوز له أن يقتل الاثنين معا ، وليس عليه بينه وبين الله ذنب ولا ضمان .
ولكن يجب أن يكون قادرا على أن يثبت ذلك عند الحاكم الشرعي ، وإلا فالحاكم الشرعي يحكم بالقصاص . ولكن إقامة الدليل على حكم المسألة بنحو الإطلاق

365

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست