responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 347


للزوج أن يعطيها لوفاء ذلك القرض من الزكاة ، بل إذا اقترض غير الزوجة ممن تجب عليه نفقتهم لنفقته ، فالأحوط وجوبا أن لا يعطيه من زكاته لوفاء قرضه .
< / السؤال = 4913 > < السؤال = 4943 > < السؤال = 4945 > < السؤال = 4950 > مسألة 2020 : لا يجوز للإنسان أن يعطي من الزكاة نفقة من تجب عليه نفقتهم ، كالزوجة الدائمة والأولاد والأحفاد والأب والأم والأجداد . أما إذا لم ينفق عليهم ، فيجوز للآخرين أن يعطوهم الزكاة .
< / السؤال = 4950 > < / السؤال = 4945 > < / السؤال = 4943 > < السؤال = 4952 > مسألة 2021 : إذا أعطى زكاته لابنه ليصرفها على زوجته وخادمه وخادمته فلا إشكال فيه إلا أن يكون حاجة الابن إلى الزوجة أو الخادم شديدة جدا فإن الأحوط في هذه الصورة إعطاء الأب مؤنتهما من مال نفسه < / السؤال = 4952 > < السؤال = 4952 > مسألة 2022 : إذا كان الابن محتاجا إلى الكتب العلمية الدينية ، يجوز للأب أن يعطيه من زكاته لشرائها .
< / السؤال = 4952 > < السؤال = 4951 > مسألة 2023 : يجوز للأب أن يعطي زكاته إلى ابنه لكي يتزوج بها ، كما يجوز للابن أن يعطي زكاته إلى أبيه لكي يتزوج بها . إلا أن يكون حاجتهما إلى التزوج شديدة جدا فإن الأحوط في هذه الصورة عدم إعطاء مؤونته من الزكاة .
< / السؤال = 4951 > < السؤال = 4945 > مسألة 2024 : لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الزوجة التي يعطيها زوجها نفقتها ، أو التي لا يعطيها ولكن يمكنها أن تجبره على ذلك .
< / السؤال = 4945 > < السؤال = 4946 > مسألة 2025 : يجوز للزوج أن يعطي زكاته إلى زوجته بالمتعة إذا كانت فقيرة ، و كذلك غير الزوج . ولكن إذا كان زوجها شرط لها ضمن العقد أن يعطيها نفقتها ، أو وجبت عليه نفقتها من باب آخر ، وكان يعطيها النفقة ، أو يمكنها إجباره على ذلك ، فلا يجوز أن تعطى من الزكاة .
< / السؤال = 4946 > < السؤال = 4948 > مسألة 2026 : يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها إلى زوجها الفقير ، وإن صرفها في نفقة تلك الزوجة .
< / السؤال = 4948 > < السؤال = 4954 > مسألة 2027 : يجوز للسيد الهاشمي أن يأخذ الزكاة من سيد آخر ، ولا يجوز له أن يأخذها من غير سيد . أما إذا لم يكن الخمس وغيره من الحقوق الشرعية كافيا

347

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست