< فهرس الموضوعات > احكام الزكاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط وجوب الزكاة < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 5385 > < / السؤال = 5384 > < / السؤال = 5383 > < / السؤال = 5381 > < / السؤال = 5377 > < / السؤال = 5376 > < السؤال = 4756 > أحكام الزكاة مسألة 1930 : تجب الزكاة على المشهور في تسعة أشياء :الأول : الحنطة . الثاني : الشعير . الثالث : التمر . الرابع : الزبيب . الخامس : الذهب .السادس : الفضة . السابع : الإبل . الثامن : البقر . التاسع : الغنم .فإذا ملك الإنسان أحد هذه الأشياء التسعة بالشروط التي ستذكر ، يجب أن يصرف المقدار المعين منه في أحد المصارف المحددة بنية الزكاة ، قربة إلى الله تعالى .< / السؤال = 4756 > < السؤال = 4809 > مسألة 1931 : الأحوط أن تعطى زكاة السلت - وهو نوع من الحبوب ، له نعومة الحنطة ، وخاصية الشعير - وزكاة العلس . وهو مثل الحنطة ، وهو طعام أهل صنعاء .شروط وجوب الزكاة < / السؤال = 4809 > < السؤال = 4723 > < السؤال = 5027 > مسألة 1932 : تجب الزكاة إذا بلغ المال مقدار النصاب الذي سيأتي ذكره ، وكان مالكه بالغا ، وعاقلا ، وحرا ، ويستطيع أن يتصرف في ذلك المال .< / السؤال = 5027 > < / السؤال = 4723 > < السؤال = 4782 > < السؤال = 4985 > مسألة 1933 : إذا ملك الإنسان البقر والغنم والإبل والذهب والفضة أحد عشر شهرا ،