responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 278


< / السؤال = 4185 > < السؤال = 4189 > مسألة 1611 : يمتد وقت نية الصوم المستحب من أول الليل إلى أن يبقى إلى المغرب مقدار من الوقت بقدر النية والإمساك القليل ، فإن لم يكن صدر منه إلى ذلك الوقت ما يبطل الصوم ونوى الصوم المستحب ، صح صومه .
< / السؤال = 4189 > < السؤال = 4185 > < السؤال = 4188 > < السؤال = 4189 > مسألة 1612 : من نام قبل طلوع الفجر بدون نية الصوم ، إذا استيقظ قبل الظهر ونوى صح صومه ، سواء كان صومه واجبا أم مستحبا ، نعم الأحوط وجوبا في الصوم الواجب المعين ، كصوم شهر رمضان والنذر المعين ، أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه أيضا أما إذا استيقظ بعد الظهر ، فلا يصح منه الصوم الواجب . ولكن يجب عليه الإمساك إذا كان في شهر رمضان .
< / السؤال = 4189 > < / السؤال = 4188 > < / السؤال = 4185 > < السؤال = 4162 > < السؤال = 4165 > < السؤال = 4166 > مسألة 1613 : إذا أراد أن يصوم غير رمضان وغير الأيام الخاصة المعين صومها - كاليوم الأول من الشهر والأيام البيض - يجب عليه أن يعين الصوم ، كأن ينوي مثلا القضاء أو النذر . ولكن لا يجب في رمضان أن ينوي صوم رمضان ، بل إذا جهل أنه رمضان ، أو نسي ذلك ، ونوى صوما آخر ، يحتسب صومه من رمضان . وكذا الحكم في الأيام الخاصة المعين صومها .
< / السؤال = 4166 > < / السؤال = 4165 > < / السؤال = 4162 > < السؤال = 4167 > < السؤال = 4178 > مسألة 1614 : إذا علم أن الشهر رمضان ونوى عمدا صوما آخر غير صوم رمضان لا يحسب صومه من رمضان ولا الصوم الذي نواه .
< / السؤال = 4178 > < / السؤال = 4167 > < السؤال = 4173 > مسألة 1615 : إذا صام بنية اليوم الأول من الشهر مثلا ، ثم عرف أنه كان اليوم الثاني أو الثالث من الشهر ، صح صومه .
< / السؤال = 4173 > < السؤال = 4446 > مسألة 1616 : إذا نوى قبل طلوع الفجر ثم أغمي عليه وأفاق أثناء النهار ، فالأحوط وجوبا أن يتم صيام ذلك اليوم ، وإذا لم يتمه فعليه قضاؤه . وإذا أغمي عليه قبل طلوع الفجر بدون أن ينوي وأفاق قبل الظهر ، فالأحوط وجوبا أن ينوي ويصوم ، وإذا لم يصم فعليه قضاؤه .
< / السؤال = 4446 > < السؤال = 4419 > مسألة 1617 : إذا نوى قبل طلوع الفجر وسكر وأفاق أثناء النهار ، فالأحوط وجوبا أن يتم صيام ذلك اليوم ويقضيه أيضا .

278

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست