responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 267


الاعتبار جميع شؤون المسلمين وأبعاد حياتهم ، ومن جملتها قضاياهم السياسية والاقتصادية . والذين يرفضون طرح قضايا الإسلام السياسية والاقتصادية لم يعرفوا الإسلام كما يليق به . وهذا بنفسه أحد أساليب الاستعمار الذي سعى ويسعى باستمرار لأن يسلب المسلمين توجههم إلى مصالحهم الاجتماعية والسياسية ، ويوجد فيهم روحية عدم الثقة بالنفس ، والارتباط بالآخرين . نعوذ بالله من شرورهم .
< / السؤال = 4135 > < السؤال = 4134 > < السؤال = 4136 > مسألة 1555 : لا تجب صلاة الجمعة على الأطفال ، والمجانين ، والطاعنين في السن ، والمرضى ، والعميان ، والمسافرين ، والنساء ، والذين يبعدون عن محل إقامة الجمعة أكثر من فرسخين ، والذين يكون حضورهم في الجمعة سببا لاختلال النظام الاجتماعي ، أو يكون موجبا لمشقة وشدة . وكذلك عند نزول المطر . ولكن إذا حضر الجمعة مثل هؤلاء - عدا المجانين ، والأطفال غير المميزين - فصلاتهم صحيحة وتجزي عن الظهر .
< / السؤال = 4136 > < / السؤال = 4134 > < السؤال = 4139 > < السؤال = 4140 > مسألة 1556 : الأحوط أن يشرع في الأذان ثم في خطبتي الجمعة عند أول الظهر الشرعي بلا فاصلة . وأداؤهما قبل الظهر خلاف الاحتياط ، إلا إذا كرر الخطيب المقدار الواجب من الخطبة بعد دخول الوقت . والأحوط وجوبا أن يكون قد فرغ من صلاة الجمعة عند بلوغ ظل الشاخص - الذي يحدث بعد الظهر الشرعي - مقدار سبعيه . وإذا تأخر الفراغ منها عن هذا الوقت إلى بلوغ ظل الشاخص مثله فالأحوط أن يصلي الظهر أيضا . أما بعد أن يبلغ ظل الشاخص مثله فيصلي الظهر فقط .
< / السؤال = 4140 > < / السؤال = 4139 > < السؤال = 4139 > < السؤال = 4140 > مسألة 1557 : إذا شك في بقاء وقت الجمعة وعدمه ، فصلاة الجمعة صحيحة . وإذا انتهى وقتها في أثناء أدائها ووقعت ركعة منها في الوقت ، فهي صحيحة . وإلا فالأحوط إتمامها والإتيان بصلاة الظهر أيضا .
< / السؤال = 4140 > < / السؤال = 4139 > < السؤال = 4142 > مسألة 1558 : إذا انعقدت صلاة الجمعة بخطبتيها والعدد اللازم ، يمكن لمن لم يدرك الخطبتين أن يشترك فيها . بل يكفيه أن يدرك ركوع الركعة الثانية ويصلي ركعته

267

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست