responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 265


< / السؤال = 4128 > < / السؤال = 4127 > < السؤال = 4145 > مسألة 1545 : إذا تفرق المأمومون أثناء الخطبة ، أو قبل الدخول في الصلاة ، بحيث أصبح عددهم أقل من أربعة أشخاص واجدي الشروط ، فلا تصح الجمعة ويجب أن تصلى الظهر . وإذا قطعوا الصلاة بعد الدخول فيها وتفرقوا ، فالأحوط أن يتم الإمام صلاة الجمعة ، ويصلي الظهر أيضا .
< / السؤال = 4145 > < السؤال = 4124 > مسألة 1546 : الأحوط وجوبا أن تشتمل كل واحدة من الخطبتين على الثناء على الله تعالى وحمده ، والصلاة على النبي " ص " ، ودعوة الناس إلى التقوى ، وقراءة سورة كاملة . ويلزم على الأحوط أن تشتمل الخطبة الثانية على الصلاة على أئمة المسلمين " ع " مع ذكر أسمائهم ، وأن يكون فيها استغفار للمؤمنين أيضا .
< / السؤال = 4124 > < السؤال = 4125 > مسألة 1547 : الأحوط وجوبا أن يكون الثناء على الله - تعالى - وحمده والصلاة على النبي وآله " ص " بالعربية ، ولا مانع من أن تكون دعوة الناس إلى التقوى و الموعظة والتذكرات وبيان المسائل الاجتماعية والسياسية بلغة المستمعين . وإذا اختلفت لغات المستمعين يحسن أن يخطب الإمام ما استطاع بكل لغاتهم .
< / السؤال = 4125 > < السؤال = 4143 > < السؤال = 4144 > < السؤال = 4155 > مسألة 1548 : يجب أن يخطب إمام الجمعة نفسه الخطبتين ولا يجوز أن يخطبهما شخص آخر . ويجب أن يخطب الإمام قائما ، وأن يفصل بين الخطبتين بجلسة قصيرة ، وأن يجهر في الخطبتين بنحو يسمعه على الأقل أربعة مأمومين واجدي الشروط . ويحسن أن يجهر فيهما بحيث يسمعه جميع الحاضرين ، أو ينقل صوته إلى الجميع بواسطة مكبر الصوت .
< / السؤال = 4155 > < / السؤال = 4144 > < / السؤال = 4143 > < السؤال = 4143 > مسألة 1549 : الأحوط وجوبا أن يكون إمام الجمعة حال الخطبة على وضوء .
< / السؤال = 4143 > < السؤال = 4143 > مسألة 1550 : يستحب أن يكون إمام الجمعة حال الخطبة متعمما ، وأن يتكئ على عصا أو سلاح . وأن يجلس حال الأذان على المنبر . وأن يسلم على المستمعين قبل الشروع في الخطبة ، ويجب كفائيا على المستمعين رد السلام .
< / السؤال = 4143 > < السؤال = 4131 > < السؤال = 4143 > مسألة 1551 : الأحوط وجوبا أن يصغي الحاضرون إلى الخطبتين ويسكتوا ولا يتكلموا .
بل أن لا يصلوا صلاة النافلة أيضا . والأحوط أن يجلسوا في مقابل الخطيب ، وأن

265

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست