responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 252


والعشاء ، وخصوصا لجار المسجد ، ومن يسمع أذان المسجد . والجماعة شرط في صحة صلاة الجمعة ، كما هي شرط في صحة صلاة العيدين عندما تجبان .
< / السؤال = 3288 > < السؤال = 3288 > مسألة 1451 : ورد في رواية أن رسول " ص " قال : أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر . . . قلت يا جبرئيل ما لأمتي في الجماعة ؟ قال : يا محمد إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مأة وخمسين صلاة . وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستمأة صلاة . . . ثم بين " ص " ثواب صلاتهم حتى يبلغوا العشرة ، وقال : فإن زادوا على العشرة ، فلو صارت السماوات كلها قرطاسا والبحار مدادا ، والأشجار أقلاما ، والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة .
< / السؤال = 3288 > < السؤال = 3289 > مسألة 1452 : لا يجوز ترك حضور صلاة الجماعة بسبب عدم الاعتناء بها . ولا ينبغي للانسان أن يترك صلاة الجماعة بدون عذر .
< / السؤال = 3289 > < السؤال = 3488 > < السؤال = 3489 > مسألة 1453 : يستحب للانسان أن يصبر لكي يؤدي الصلاة جماعة . والصلاة جماعة أفضل من الصلاة فرادى في أول الوقت . وصلاة الجماعة المختصرة أيضا أفضل من صلاة الفرادى المطولة .
< / السؤال = 3489 > < / السؤال = 3488 > < السؤال = 3496 > < السؤال = 3497 > مسألة 1454 : إذا أقيمت الجماعة ، يستحب لمن صلى فرادى أن يعيدها جماعة . وإذا عرف بعد ذلك أن صلاته الأولى كانت باطلة ، تكفيه الصلاة الثانية .
< / السؤال = 3497 > < / السؤال = 3496 > < السؤال = 3495 > < السؤال = 3496 > مسألة 1455 : إذا أراد الإمام أو المأموم أن يعيد صلاته التي صلاها جماعة ، مرة أخرى جماعة فهو محل إشكال ، وإن كان جواز إعادتها لمرة واحدة فيما إذا كانت الجماعة الثانية وأشخاصها غير الأولى ، لا يخلو من وجه .
< / السؤال = 3496 > < / السؤال = 3495 > < السؤال = 3289 > مسألة 1456 : المصاب بالوسوسة في صلاته إلى حد يوجب بطلانها ، ولا يتخلص من الوسوسة إلا إذا صلى جماعة ، يجب عليه أن يصلي صلاته جماعة .
< / السؤال = 3289 > < السؤال = 3289 > مسألة 1457 : إذا أمر الأب أو الأم ولدهما بالصلاة جماعة ، فبما أن إطاعتهما واجبة ، فالأحوط وجوبا أن يصلي جماعة ، وأن ينوي بذلك الاستحباب .

252

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست