نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 238
النجف والكوفة ، أو في طهران والري ، يجب أن يقصر الصلاة . والمقياس في وحدة المحل وتعدده حكم العرف . وعليه فلو نوى الإقامة عشرة أيام في مدينة ، فلا مانع من التجول في أحيائها مهما كانت تلك المدينة كبيرة ، إلا أن تكون أحياؤها منفصلة وبعيدة عن بعضها ، بحيث تعد أمكنة متعددة ويقال للشخص الذي يذهب من محلة إلى محلة أخرى منها إنه قد سافر . < / السؤال = 4034 > < السؤال = 4036 > < السؤال = 4038 > مسألة 1365 : إذا نوى الإقامة عشرة أيام في محل ، ونوى من البدء أن يذهب في أثنائها إلى أطرافه ، فإن كان المكان الذي أراد إن يذهب إليه من توابع ذلك المحل ، بنحو يعد وجوده فيه عرفا وجودا في ذلك المحل ، من قبيل حدائق المدينة ومقابر أغلب المدن ومثالها ، فلا يضر ذلك بنية إقامته ، ولو تجاوز حد الترخص قليلا . وفي غير هذه الصورة يضر بنية إقامته ، ولو ذهب وعاد إلى محل إقامته بسرعة . وعليه ، فالذين يتخذون محل إقامتهم مركزا لهم ، وينوون ضمن العشرة أيام الذهاب إلى القرى المجاورة ، يجب أن يصلوا قصرا . < / السؤال = 4038 > < / السؤال = 4036 > < السؤال = 4039 > مسألة 1366 : المسافر الذي لم ينو الإقامة عشرة أيام في مكان ، بل كان قصده الإقامة مثلا إن جاء رفيقه أو حصل على منزل جيد ، يجب أن يصلي قصرا . < / السؤال = 4039 > < السؤال = 4040 > مسألة 1367 : من نوى إقامة عشرة أيام في مكان ، يتم صلاته وإن كان يحتمل حصول مانع من بقائه ، فيما إذا كان الناس لا يعتنون بمثل احتماله . < / السؤال = 4040 > < السؤال = 4044 > مسألة 1368 : إذا علم أنه بقي إلى آخر الشهر عشرة أيام أو أكثر ، ونوى الإقامة في مكان إلى آخر الشهر ، يجب أن يتم صلاته . ولكن إذا لم يعلم كم بقي إلى آخر الشهر ونوى البقاء إلى آخره ، وجب أن يصلي قصرا وإن فرض أنه كان من حين نيته إلى آخر الشهر عشرة أيام أو أكثر . < / السؤال = 4044 > < السؤال = 4045 > مسألة 1369 : إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في مكان ، ثم رجع عن نيته قبل أن يصلي صلاة رباعية ، أو تردد في البقاء هناك أو الذهاب إلى مكان آخر ، يجب أن يصلي قصرا . وإذا عدل عن نية الإقامة أو تردد فيها بعد أن صلى صلاة رباعية ،
238
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 238