نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 228
المسافة التي يلزم أن يقطعها حتى يجدها ، يجب أن يتم صلاته . ولكن يجب عليه أن 7 يقصر في الرجوع إذا كانت المسافة بين المحل الذي وصل إليه وبين وطنه ، أو المكان الذي يريد أن يقيم فيه عشرة أيام ، ثمانية فراسخ أو أكثر . وكذلك إذا قصد أثناء سفره الذهاب إلى أربعة فراسخ ثم العودة فإن بلغ مجموع الذهاب والإياب ثمانية فراسخ ، يجب عليه أن يقصر صلاته . < / السؤال = 3933 > < السؤال = 3934 > مسألة 1301 : إنما يقصر المسافر الصلاة إذا نوى قطع ثمانية فراسخ . فلو خرج من بلده وكان قصده مثلا قطع ثمانية فراسخ إن وجد رفيقا ، فإن كان مطمئنا بأنه يجد رفيقا ، يجب أن يقصر صلاته . وإن لم يكن مطمئنا ، يجب أن يتمها . < / السؤال = 3934 > < السؤال = 3935 > < السؤال = 3998 > مسألة 1302 : من نوى ثمانية فراسخ ، يجب أن يقصر صلاته عندما يصل إلى مكان لا يرى فيه سور البلد ولا يسمع أذانه ، وأن كانت المسافة التي يقطعها كل يوم ، قليلة . ولكن إذا كان يقطع كل يوم مسافة قليلة جدا ، بحيث لا يقال له مسافر ، يجب أن يتم صلاته . والأحوط استحبابا أن يجمع بين القصر والتمام . < / السؤال = 3998 > < / السؤال = 3935 > < السؤال = 3936 > < السؤال = 3937 > مسألة 1303 : من كان اختياره في السفر بيد غيره ، مثل العامل مع صاحب العمل ، والمتهم المسافر مع مأمور ، إذا علم أن سفره ثمانية فراسخ ، قصر صلاته . وإن لم يعلم ، فالأحوط أن يسأل عن المسافة ، فإن كانت ثمانية فراسخ ، قصر صلاته . وإن لم يستطع السؤال ، صلى تماما . < / السؤال = 3937 > < / السؤال = 3936 > < السؤال = 3938 > < السؤال = 3939 > مسألة 1304 : من كان اختياره في السفر بيد غيره ، إذا علم أو ظن أنه قبل الوصول إلى أربعة فراسخ ينفصل عنه ولا يسافر ، يجب أن يتم صلاته . < / السؤال = 3939 > < / السؤال = 3938 > < السؤال = 3939 > مسألة 1305 : من كان اختياره في السفر بيد غيره ، وهو يعلم أن سفره ثمانية فراسخ ، إذا شك أنه ينفصل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أم لا ، يجب أن يتم صلاته . ولكن إذا كان شكه من جهة احتمال حصول مانع من سفره ، ولم يكن هذا الاحتمال عقلائيا ، يجب أن يقصر صلاته .
228
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 228