responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 209


< / السؤال = 3569 > < السؤال = 3569 > مسألة 1192 : إذا شك أنه أتى بغير الركن من أفعال الصلاة أم لا ، ولم يكن دخل في الفعل الذي بعده ، يجب عليه الإتيان بما شك فيه . مثلا إذا شك قبل قراءة السورة في قراءة الحمد ، يجب عليه الإتيان بالحمد . ولو تذكر بعد الإتيان بالفعل المشكوك أنه كان أتى به ، لا تبطل صلاته ، لأن الزيادة ليست ركنا .
< / السؤال = 3569 > < السؤال = 3570 > مسألة 1193 : إذا شك أنه أتى بالركن أم لا ، وكان قد دخل في الفعل الذي بعده ، مثلا شك أثناء التشهد هل إنه أتى بالسجدتين ، يجب أن لا يعتني بشكه . ولو تذكر أنه لم يأت بالركن فإن لم يدخل في الركن اللاحق له ، يجب أن يأتي به . وإن كان دخل في الركن اللاحق ، تبطل صلاته . مثلا إذا تذكر قبل الركوع أنه لم يأت بسجدتي الركعة السابقة ، يجب الإتيان بهما ، أما إذا تذكر أثناء الركوع أو بعده أنه لم يأت بهما ، تبطل صلاته .
< / السؤال = 3570 > < السؤال = 3570 > مسألة 1194 : إذا شك أنه أتى بغير الركن من أفعال الصلاة أم لا ، وكان دخل في الفعل الذي بعده ، يجب أن لا يعتني بشكه . مثلا إذا شك أثناء قراءة السورة أنه هل قرأ الحمد أم لا ، يجب أن لا يعتني بشكه . وإذا تذكر بعد ذلك أنه لم يأت بالفعل ، فإن لم يكن دخل في الركن اللاحق يجب عليه الإتيان بالفعل . وإن كان دخل في الركن اللاحق ، فصلاته صحيحة . وعليه ، فلو تذكر مثلا أثناء القنوت أنه لم يقرأ الحمد ، يجب أن يقرأها وإذا تذكر لك أثناء الركوع فصلاته صحيحة ، ولكن الأحوط وجوبا أن يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة .
< / السؤال = 3570 > < السؤال = 3571 > مسألة 1195 : إذا شك أنه هل سلم أم لا ، أو شك في صحة تسليمه ، فإن كان شكه أثناء التعقيب ، أو أثناء إقامة صلاة أخرى ، أو بعد خروجه من هيئة المصلي ، لا يعتني بشكه . وأما إذا كان الشك قبل هذه الأمور ، فإن كان الشك في أصل التسليم فعليه أن يأتي به ، وإن كان شكه في صحة أداء التسليم ، فالأحوط وجوبا أن يعيده .

209

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست