responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 179


مثلا ، تبطل صلاته .
< / السؤال = 2752 > < السؤال = 2756 > < السؤال = 2757 > مسألة 1012 : يجب على الإنسان أن يتعلم القراءة ، بحيث لا يخطئ فيها . ومن لا يستطيع أن يتعلم أي قسم منها بنحو صحيح ، يجب أن يقرأ بالنحو الذي يقدر عليه . والأحوط استحبابا أن يصلي صلاته جماعة إلا أن يكون في ذلك مشقة .
< / السؤال = 2757 > < / السؤال = 2756 > < السؤال = 2759 > مسألة 1013 : من لا يعرف قراءة الحمد والسورة وغيرهما من أذكار الصلاة بشكل صحيح ويمكنه أن يتعلمها ، فإن كان وقت الصلاة موسعا ، يجب أن يتعلم . وإن كان مضيقا فالأقوى في صورة الإمكان وعدم المشقة أن يصلي جماعة .
< / السؤال = 2759 > < السؤال = 2760 > مسألة 1014 : الأحوط وجوبا عدم أخذ الأجرة على تعليم واجبات الصلاة . ولا إشكال في أخذها على تعليم مستحباتها .
< / السؤال = 2760 > < السؤال = 2762 > مسألة 1015 : إذا لم يعرف المصلي إحدى كلمات الحمد أو السورة ، أو تعمد ترك كلمة ، أو أبدل حرفا بحرف آخر ، مثلا أبدل " الضاد " ب‌ " الظاء " ، أو قرأ ما هو بدون حركة بحركة ، أو لم يشدد الحرف المشدد ، فصلاته باطلة .
< / السؤال = 2762 > < السؤال = 2762 > مسألة 1016 : إذا اعتقد صحة كلمة ، وقرأها في الصلاة كما علمها ، ثم عرف بعد ذلك أنه قرأها خطأ ، فإن كان مقصرا في تعلمها بالنحو الصحيح ، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته ، وأن يقضيها إذا كان مضى وقتها . وإن لم يكن مقصرا ولكنه تعلمها اشتباها ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = 2762 > < السؤال = 2784 > مسألة 1017 : إذا لم يعرف حركات الكلمة ، يجب أن يتعلمها . ولكن إذا كانت من الكلمات التي يجوز الوقف في آخرها وكان يقف دائما على آخرها ، فلا يجب تعلم حركاتها . وكذلك إذا لم يعلم مثلا أن الكلمة ب‌ " السين " أو ب‌ " الصاد " ، فيجب عليه أن يتعلمها . وإذا قرأها على نحوين أو أكثر ، كما لو قرأ " المستقيم " في آية " اهدنا الصراط المستقيم " مرة بالسين ومرة بالصاد ، تبطل صلاته .
< / السؤال = 2784 > < السؤال = 2767 > مسألة 1018 : الأحوط وجوبا قراءة الألف بالمد إذا كان ما قبلها في الكلمة مفتوحا ، وما بعدها في تلك الكلمة همزة ، مثل كلمة جاء . وكذا مد الواو إذا كان ما قبلها في

179

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست