responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 165


المكان الذي خربه . ولكن إذا كان الذي حفره أو خربه هو الذي نجسه ، يجب عليه في صورة الامكان أن يملأ المكان أو يعمره .
< / السؤال = 2491 > < السؤال = 9857 > مسألة 917 : إذا غصب غاصب مسجدا ، وبنى مكانه بيتا وما شابه ، وصار بحيث لا يقال له مسجد ، فالأحوط وجوبا عدم تنجيسه ، وتطهيره إذا تنجس .
< / السؤال = 9857 > < السؤال = 1557 > مسألة 918 : لا بأس بوضع جثمان الميت في المسجد قبل تغسيله إذا لم يستلزم سراية النجاسة إلى المسجد ولا هتك حرمة المسجد . ولكن الأحوط اجتناب ذلك . أما وضعه بعد الغسل ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = 1557 > < السؤال = 491 > مسألة 919 : يحرم تنجيس حرم الأئمة - عليهم السلام - . وإذا تنجس وكان بقاؤه متنجسا ، منافيا لاحترامه ، يجب تطهيره . بل الأحوط استحبابا تطهيره وإن لم يكن بقاؤه متنجسا منافيا للاحترام .
< / السؤال = 491 > < السؤال = 2489 > مسألة 920 : إذا تنجس حصير المسجد ، فالأحوط وجوبا تطهيره . ولكن إذا كان تطهيره مستلزما لخرابه ، وكان قرض المكان المتنجس أحسن ، يجب قرضه . فإذا قرضه الذي نجسه ، يجب عليه إصلاحه .
< / السؤال = 2489 > < السؤال = 2487 > مسألة 921 : يحرم إدخال عين النجاسة مثل الدم إلى المسجد إذا استلزم هتك حرمته .
وكذا إدخال الشئ المتنجس إليه إذا استلزم هتك حرمته .
< / السؤال = 2487 > < السؤال = 2493 > مسألة 922 : لا إشكال في نصب الخيمة في المسجد ، وفرشه ، ونصب الستائر السوداء فيه ، ووضع أدوات الشاي فيه ، إذا كانت لقراءة التعزية ولم تكن مضرة بالمسجد ، أو مانعة من أداء الصلاة فيه .
< / السؤال = 2493 > < السؤال = 2487 > مسألة 923 : الأحوط وجوبا عدم تزيين المسجد بالذهب . وعدم رسم صور ذوات الأرواح فيه مثل صور الإنسان والحيوان . ويكره رسم صور غير ذوات الأرواح كالورود والمزهريات .
< / السؤال = 2487 > < السؤال = 2488 > مسألة 924 : لا يجوز بيع المسجد أو إدخاله في ملك أو طريق ، وإن خرب .
< / السؤال = 2488 > < السؤال = 2488 > مسألة 925 : يحرم بيع باب المسجد وشباكه وأشيائه الأخرى . وإذا خرب المسجد ، يجب

165

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست