نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)
< / السؤال = 2112 > < السؤال = 2112 > مسألة 727 : من لا يستطيع الوضوء أو الغسل ، يجوز له أن يصلي بالتيمم الصلوات المستحبة التي لها وقت معين كنوافل الليل والنهار . ولكن إذا احتمل أن يرتفع عذره حتى آخر الوقت ، فالأحوط أن يصبر . < / السؤال = 2112 > < السؤال = 2119 > مسألة 728 : من عليه غسل جبيرة وتيمم احتياطا - كأن يكون في ظهره جراحة - إذا صلى بعد الغسل والتيمم ثم أحدث بالحدث الأصغر بعد الصلاة ، كالبول مثلا ، يجب عليه أن يتوضأ للصلوات اللاحقة . والأحوط أن يتيمم بدل الغسل أيضا . < / السؤال = 2119 > < السؤال = 2120 > < السؤال = 2121 > مسألة 729 : إذا تيمم لعدم وجود الماء أو لعذر آخر ، ثم ارتفع عذره ، يبطل تيممه . < / السؤال = 2121 > < / السؤال = 2120 > < السؤال = 2119 > < السؤال = 2131 > مسألة 730 : مبطلات الوضوء ، تبطل التيمم الذي يكون بدل الوضوء . ومبطلات الغسل ، تبطل التيمم الذي يكون بدل الغسل . < / السؤال = 2131 > < / السؤال = 2119 > < السؤال = 2094 > < السؤال = 2132 > مسألة 731 : الأحوط وجوبا ، لمن لا يستطيع الغسل وعليه عدة أغسال ، أن يتيمم بدل كل واحد منها تيمما . < / السؤال = 2132 > < / السؤال = 2094 > < السؤال = 2116 > مسألة 732 : من لا يستطيع الغسل إذا أراد أن يأتي بعمل يجب له الغسل ، عليه أن يتيمم بدل الغسل . ومن لا يستطيع الوضوء ، إذا أراد أن يأتي بعمل يجب له الوضوء ، عليه أن يتيمم بدل الوضوء . < / السؤال = 2116 > < السؤال = 2118 > مسألة 733 : إذا تيمم بدل غسل الجنابة لا يجب أن يتوضأ للصلاة ، بل لا يكون الوضوء في هذه الصورة مشروعا . ولكن إذا تيمم بدل الأغسال الأخرى ، فالأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه ، وإذا لم يتمكن من الوضوء ، يتيمم تيمما آخر بدل الوضوء . < / السؤال = 2118 > < السؤال = 2131 > مسألة 734 : إذا تيمم بدل الغسل ثم وقع منه ما يبطل الوضوء ، ولم يستطع أن يغتسل للصلاة اللاحقة ، يجب أن يتوضأ . والأحوط وجوبا أن يتيمم بدل الغسل أيضا . وإذا تعذر عليه الوضوء ، يتيمم مرتين ، مرة بدل الغسل ، وأخرى بدل الوضوء . ولكن إذا كان تيممه بدل غسل الجنابة ، وأتى بتيمم واحد بنية ما في الذمة ، كفاه ذلك . < / السؤال = 2131 > < السؤال = 2142 > مسألة 735 : من وجب عليه التيمم بدل الوضوء وبدل الغسل ، يكفيه هذان التيممان ولا يلزمه تيمم آخر .
131
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 131