responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 112


للحيوانات على الفور .
< / السؤال = 1809 > < السؤال = 1810 > مسألة 626 : إذا خيف من عدو أن ينبش قبر الميت ، ويخرج جثمانه ويقطع أذنه أو أنفه أو بعض أعضائه الأخرى ، يجب إذا أمكن أن يلقى في البحر بالنحو الذي تقدم في المسألة السابقة .
< / السؤال = 1810 > < السؤال = 1814 > مسألة 627 : يجب إخراج مصارف إحكام قبر الميت أو إلقائه في البحر ، عندما يلزم ذلك ، من أصل تركته .
< / السؤال = 1814 > < السؤال = 1811 > مسألة 628 : إذا ماتت المرأة الكافرة ، ومات الطفل الذي في بطنها ، وكان أبوه مسلما فالأحوط وجوبا وضعها في القبر على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ليكون مقدم الطفل مستقبل القبلة . بل إذا لم تحل الروح في بدن الطفل بعد ، فالأحوط وجوبا أيضا العمل بهذا الحكم .
< / السؤال = 1811 > < السؤال = 1818 > مسألة 629 : الأحوط وجوبا حرمة دفن المسلم في مقابر الكفار ، وحرمة دفن الكافر في مقابر المسلمين .
< / السؤال = 1818 > < السؤال = 1819 > مسألة 630 : يحرم دفن المسلم في المكان الذي يكون إهانة له ، مثل الأمكنة التي تلقى فيها النفايات والأوساخ .
< / السؤال = 1819 > < السؤال = 1820 > مسألة 631 : يحرم دفن الميت في المكان المغصوب . وكذلك على الأحوط وجوبا دفنه في الأرض الموقوفة لغير الدفن مثل المسجد .
< / السؤال = 1820 > < السؤال = 1820 > مسألة 632 : يحرم دفن الميت في قبر ميت آخر إذا استلزم نبشه ، إلا إذا كان القبر قديما دارسا ، وتلاشى الميت الأول وصار ترابا .
< / السؤال = 1820 > < السؤال = 1658 > < السؤال = 1821 > مسألة 633 : يجب دفن الأجزاء التي تنفصل من الميت معه وإن كانت شعره أو أظافره أو أسنانه . وإن كان ذلك يستلزم نبش قبره ، فالأحوط أن تدفن مستقلة عنه ، أما الأظافر والأسنان المنفصلة عن الإنسان حال حياته ، فيستحب دفنها .
< / السؤال = 1821 > < / السؤال = 1658 > < السؤال = 1822 > مسألة 634 : إذا مات شخص في بئر وتعذر إخراجه ، يجب أن يغلق ذلك البئر ويجعل قبرا له . وإذا كان البئر ملكا لشخص آخر ، يجب إرضاؤه بنحو من الأنحاء .

112

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست