responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 99


< / السؤال = 1548 > < السؤال = 1549 > < السؤال = 1712 > مسألة 541 : الأحوط وجوبا أن يمدد الميت إلى القبلة مثل المختصر ما لم يتم غسله ، وأن يمدد بعد ذلك على الحالة التي يجب أن يكون عليها حين الصلاة عليه .
< / السؤال = 1712 > < / السؤال = 1549 > < السؤال = 1548 > < السؤال = 1553 > مسألة 542 : توجيه المختصر إلى القبلة واجب على كل مسلم على الأحوط وجوبا .
ولكن يستأذن المحتضر نفسه إذا أمكن ، وإلا فيستأذن وليه .
< / السؤال = 1553 > < / السؤال = 1548 > < السؤال = 1550 > مسألة 543 : يستحب تلقين المحتضر الشهادتين ، والإقرار بالأئمة الاثني عشر " ع " وسائر المعتقدات الحقة ، بحيث يفهمها . ويستحب أيضا تكرار هذا التلقين حتى يتوفى .
< / السؤال = 1550 > < السؤال = 1550 > مسألة 544 : يستحب تلقين المحتضر الأدعية التالية ، بنحو يفهمها :
اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل مني اليسير من طاعتك ، يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير ، اقبل مني اليسير ، واعف عني الكثير ، إنك أنت العفو الغفور ، اللهم ارحمني فإنك رحيم .
< / السؤال = 1550 > < السؤال = 1551 > مسألة 545 : يستحب نقل المحتضر الذي اشتد نزعه - إذا لم يؤذه ذلك - إلى مصلاه ، أي المكان الذي كان يصلي فيه .
< / السؤال = 1551 > < السؤال = 1552 > مسألة 546 : يستحب لراحة المحتضر أن يقرأ فوق رأسه سورة يس ، والصافات ، والأحزاب ، وآية الكرسي ، والآية 54 من سورة الأعراف ، والآيات الثلاث الأخيرة من سورة البقرة . بل يستحب أن يقرأ كل ما أمكن من القرآن .
< / السؤال = 1552 > < السؤال = 1559 > مسألة 547 : يكره أن يترك المحتضر وحده ، وأن يوضع شئ ثقيل على بطنه ، وأن يحضر الجنب والحائض عنده ، وكذلك البكاء عنده ، وإكثار الحديث . كما يكره أن تترك النساء وحدها عنده .
أحكام ما بعد الوفاة < / السؤال = 1559 > < السؤال = 1555 > < السؤال = 1742 > مسألة 548 : يستحب بعد الموت أن يطبق فم الميت ، وتغمض عيناه ويشد فكاه ، وتمد

99

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست