responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 98


الموضع ثلاثا .
< / السؤال = 1497 > < السؤال = 1497 > مسألة 534 : إذا مس المجنون أو الطفل غير البالغ ميتا ، يجب عليهما الغسل بعد الإفاقة والبلوغ .
< / السؤال = 1497 > < السؤال = 1503 > < السؤال = 1511 > مسألة 535 : إذا انفصلت قطعة من جسم الإنسان الحي ، أو الميت الذي لم يغسل ، فإن كان فيها عظم ، فمس القطعة قبل أن يغسلها يوجب غسل مس الميت وإن لم يكن فيها عظم ، فإن كانت من الحي ، فلا يجب . وإن كانت من الميت ، فالأحوط وجوبا الغسل لمسها .
< / السؤال = 1511 > < / السؤال = 1503 > < السؤال = 1503 > < السؤال = 1507 > < السؤال = 1511 > مسألة 536 : الأحوط وجوبا الغسل لمس العظم أو السن المنفصل من الميت الذي لم يغسل . ولكن لا يجب الغسل لمس السن والعظم المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم .
< / السؤال = 1511 > < / السؤال = 1507 > < / السؤال = 1503 > < السؤال = 1519 > < السؤال = 1520 > مسألة 537 : كيفية غسل مس الميت نفس كيفية غسل الجنابة ، لكن الأحوط وجوبا أن يتوضأ معه للصلاة .
< / السؤال = 1520 > < / السؤال = 1519 > < السؤال = 1525 > مسألة 538 : إذا مس عدة موتى ، أو مس الميت عدة مرات ، يكفيه غسل واحد .
< / السؤال = 1525 > < السؤال = 1521 > < السؤال = 1522 > مسألة 539 : يجوز لمن عليه غسل مس الميت ، اللبث في المسجد ، وقراءة سور العزائم ، والجماع . لكن عليه الغسل للصلاة وأمثالها ، والأحوط وجوبا أن يتوضأ معه .
< / السؤال = 1522 > < / السؤال = 1521 > < السؤال = 1548 > أحكام الاحتضار مسألة 540 : يلزم على الأحوط وجوبا توجيه المسلم المختصر ، أي الذي يظهر عليه أمارات الموت ، إلى القبلة ، بأن يمده على ظهره بحيث يكون باطن قدميه إلى القبلة .
سواء كان صغيرا أو كبيرا ، رجلا أو امرأة . وإذا لم يمكن تمديده بهذا النحو كاملا ، فالأحوط وجوبا أن يعمل ما يمكن منه . وإن لم يمكن تمديده بأي وجه ، يجلس باتجاه القبلة بنية الاحتياط . وإن لم يمكن ذلك أيضا ، يمدد بنية الاحتياط على جنبه الأيمن أو الأيسر باتجاه القبلة .

98

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست