responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 94


فلا تغتسل ، ولا يصح أن تصلي ، ويجب أن تعمل بأحكام الحائض .
< / السؤال = 1310 > < / السؤال = 1308 > < السؤال = 1310 > مسألة 513 : إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيام ، وكانت تحتمل أن في داخل الفرج دما ، فعليها أن تفحص ، فتقف وتلصق بطنها على الحائط ، وترفع إحدى رجليها ، وتضع قطنة داخل الفرج ، وتصبر قليلا ثم تخرجها ، فإن خرجت طاهرة ، تغتسل وتؤدي عبادتها . وإن لم تكن طاهرة حتى لو كانت ملوثة بماء أصفر ، فإن لم تكن ذات عادة عددية في الحيض ، أو كانت عادتها عشرة أيام ، يجب أن تصبر ، فإن طهرت قبل العشرة أو في نهايتها ، تغتسل . وإن تجاوزت عشرة أيام ، تغتسل في نهاية اليوم العاشر . فالتي ليست لها عادة ، تجعل مقدار حيضها طبقا للأحكام التي تقدم ذكرها للمضطربة والمبتدئة والناسية . وإن كانت عادتها أقل من عشرة أيام ، وكانت تعلم أنها تطهر قبل تمام العشرة أو في نهايتها ، فلا يجوز لها أن تغتسل . وأن كانت تحتمل أن الدم يتجاوز العشرة ، فالأحوط وجوبا أن تترك عبادتها يومين وتعمل بعدهما إلى العاشر ما تعمله المستحاضة ، وتترك ما يحرم على الحائض ، فإن طهرت قبل تمام العشرة أو في نهايتها ، فتمام المدة حيض . وإن تجاوزت العشرة ، يجب أن تجعل عادتها حيضا ، والباقي استحاضة ، وتقضي ما فاتها من العبادة بعد أيام عادتها .
< / السؤال = 1310 > < السؤال = 1326 > مسألة 514 : إذا اعتبرت عدة أيام حيضا ، ولم تؤد العبادة فيها ، ثم عرفت أنها لم تكن حيضا ، يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة والصوم في تلك الأيام ، وإذا أدت العبادة عدة أيام بظن أنها ليست حيضا ، ثم عرفت أنه حيض ، فإن كانت العبادة صوما ، يجب أن تقضيه .
< / السؤال = 1326 > < السؤال = 1474 > النفاس مسألة 515 : دم النفاس : هو كل دم تراه المرأة من أول خروج جزء من الطفل من بطنها ، إذا انقطع قبل عشرة أيام أو في نهاية العشرة . وتسمى المرأة في هذه الحالة : نفساء .
< / السؤال = 1474 > < السؤال = 1476 > مسألة 516 : الدم الذي تراه قبل أن يخرج أول جزء من الطفل إلى الخارج ، ليس

94

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست